الصفحه ٧٩ : الصلاة. فأفتنا في ذلك مأجورا.
الجواب
لا أعرف وجه
البطلان في ذلك ، والحق صحة الصلاة معه ، بل يستحب أيضا
الصفحه ٨٧ : الا أن يقال غرضه في هذا
الموضع عدم الصحة فيه على تقدير القول بعدمها مطلقا. فتأمل.
الصفحه ٩٨ :
به أو اجتناب ما
ينهاه عنه أم لا يجب ذلك مع ما صح عن سيدنا رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال
الصفحه ١١٨ : الجمعة ، هذا
مشكل من حيث سقوط الفرض بفعل المستحب ، فهل يذهب مولانا إلى صحة ذلك أم الى قول
الشيخ ابن إدريس
الصفحه ١٢٠ : لم يصح غسله
ووجب عليه قضاء صلاته ، وان نواه مندوبا قبل دخول الوقت ولم يكن عليه ما يجب الغسل
به صح
الصفحه ١٢٤ :
النجاشي انه يكنى أبا صادق وله كتاب وذكر إسناده اليه ، وروى الكشي أحاديث تشهد
بشكره وصحة كتابه.
وقال على
الصفحه ١٤٦ : ترك ذلك ،
ولا استبعاد في صحة الصلاة معه ، لان أجزاء النية حينئذ يكون قوله « طاعة لله » ،
لأنه معنى
الصفحه ١٤٨ :
هذا على تقدير صحة
الرواية ، فإن علماءنا نزهوا النبي صلىاللهعليهوآله عن ذلك وأمثاله من المحرمات
الصفحه ١٥١ : أجزتم ذلك في بعض المسائل وأجمعتم على صحة
النذر وهو معلق على شرط ، فيرد عليكم ما أوردتموه علينا ، فما
الصفحه ١٦٩ : الفورية ، ولو فرض أنه ترك
العمرة في ذلك العام صح حجه ووجب عليه العمرة في العام الثاني.
مسألة (١٦)
ما
الصفحه ١٨٦ : ............................................ ١٥٠
الدليل على عدم صحة الطلاق المعلق بشرط..................................... ١٥٠
بيع القرآن