البحث في أجوبة المسائل المهنائية
٨٠/٤٦ الصفحه ٤٩ : خبر الواحد ولا يؤثر قول غير العدل ، الا
أن يكون مالكا للماء وأخبره قبل وضوئه به بإذنه.
والفائدة في
الصفحه ٦٠ : » الرواية
الصحيحة عن الرضا عليهالسلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا أن يتغير طعمه أو
ريحه أو لونه
الصفحه ٦١ : عليهمالسلام أبطل الصلاة والا
فلا ». وأما تعين اللفظ فالعبارتان هما المشهورتان فيه.
مسألة (٨٠)
ما يقول
الصفحه ٦٢ :
الا ما يستثنوه ،
ولا فرق بين أن يدركه رمضان آخر أم لا. وأما صوم الندب ففيه خلاف ، والأقوى فيه
الصفحه ٦٤ : التورية ولا يحسن المعاريض ولا يعرف الا الصدق والكذب
، فكيف يصنع ، وهذا إلزام قوي.
والمسؤل من صدقات
سيدي
الصفحه ٧٠ : .
الجواب
أما الأول فلا بد
وان يعتقد وجوب المسح الى المفصل ، الا أن يؤديه اجتهاده أو اجتهاد من يقلده الى
الصفحه ٧٤ : على فعل الطاعة أو ترك المعصية
والا لانتفى استحقاق الثواب والعقاب ولزم ما قال أبقاه الله في سؤاله من
الصفحه ٨٠ : أن يغشى المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فان فعل فخرج
الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه
الصفحه ٨٦ : .
__________________
(١) لكن هذا الحديث
على نقيض ما أفتى به سابقا مكررا ، اللهم الا أن يحمله على الكراهة. فتأمل.
الصفحه ٨٧ : الا أن يقال غرضه في هذا
الموضع عدم الصحة فيه على تقدير القول بعدمها مطلقا. فتأمل.
الصفحه ٩٤ : إلى
غاية ما يكون ، وهل يحكم بإسلام من لا يعرف ذلك الا بالتقليد أم لا يحكم بإسلامه ،
وهل يكون طاهرا لا
الصفحه ٩٧ :
وما أبين من الحي
من اللحم والجلدة حكم الميت الا ما عفي عنه من الشفاحر وأشباهها.
مسألة (١٥٧
الصفحه ٩٩ : سبب ، وهو اشتماله على وجه زائد على حسنه يقتضي إيجابه ، والا لزم
الترجيح من غير مرجح.
الثالث ـ حصول
الصفحه ١٠٦ :
الأقوى تحريم
الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه الا الخز الخالص ، وكراهة الصلاة في الثوب الذي
يكون تحت وبر
الصفحه ١١٧ : بعد لو أخذه الإنسان
بيده من غير إرسال جارح ولا سهم بل مسكا باليد ، هل يحرم من ذلك أم لا يحل من ذلك
الا