الأسماء ضرار ومرة وحرب وظالم ».
وفي خبر ابن حميد (١) أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام وشاوره في اسم ولده ، فقال : « سمه بأسماء العبودية ، فقال : أي الأسماء هو؟ قال : عبد الرحمن » ولا يبعد دعوى الأفضلية فيها على غيرهما ، وأما هما فلكل منهما جهة ، فما اشتمل على العبودية من جهة الخضوع والاعتراف بالعبودية.
وأما أسماء الأنبياء عليهمالسلام فللتبرك والتيمن ، بل لا يبعد أفضلية اسم « محمد » ، منها بل لا يبعد كراهية ترك التسمية به فيمن ولد له أربعة أولاد ، ففي خبر عاصم الكردي (٢) عن الصادق عليهالسلام « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من ولد له أربعة أولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني » والأمر سهل. وفي خبر سليمان بن جعفر الجعفري (٣) « سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفرا أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء ».
وعلى كل حال فقد بان لك قول المصنف ويليها أسماء الأنبياء والأئمة عليهمالسلام كما بان لك إمكان دعوى رجحان تسمية الإناث بأسماء الصالحات منهن ، وخصوصا اسم فاطمة منها.
والسادس أن يكنيه أي المولود ذكرا كان أو أنثى مع الاسم ، والمراد بها ما صدر بأب وأم مخافة النبز وهو لقب السوء ، قال الباقر عليهالسلام في خبر محمد بن ختيم (٤) « إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم »
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ عن عاصم الكوزي كما في الكافي ج ٦ ص ١٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ عن معمر بن خثيم كما في الكافي ج ٦ ص ١٩ والتهذيب ج ٧ ص ٤٣٨.