ونحوها وإن ملك السيد حينئذ ما يكون في يدها من ذلك ، وليس هذا تمليكا للعبد ، بل هو مقتضى إطلاق دليل الإنفاق ، فتأمل جيدا.
وكيف كان ف لو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة لم تجب النفقة على القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها ، إذ لا وثوق بحصول التمكين لو طلبه والمشروط عدم عند عدم شرطه ، كما أن المسبب لا يحصل بدون سببه ، نعم تجب عليه النفقة بناء على أن سببها العقد والفرض حصوله ، وأن النشوز مانع والفرض عدمه.
هذا ولكن في المسالك وغيرها توجيه نحو ما في المتن من عدم التمكين بأن المراد منه على ما فسره به غيره أن تقول باللفظ : « سلمت نفسي إليك في أي وقت شئت وأى مكان شئت » ونحو ذلك ، ولا يكفى السكوت وإن وثق ببذلها التمكين على تقدير طلبه منها ، قال : « وتعليل المصنف بعدم الوثوق بحصول التمكين يريد ذلك ، لكن العبارة عنه غير جيدة ، بل الأولى التعليل بعدم التمكين كما ذكرناه ، سواء حصل الوثوق أولا ، وقد أجاد الشيخ في المبسوط ، حيث علل عدم الوجوب بقوله : لأن النفقة لا تجب إلا بوجود التمكين لا بإمكانه ، وفي القواعد جمع بين العلتين ، وكان يستغنى بإحداهما ، وهو عدم التمكين وإن تكلف متكلف للجمع بينهما فائدة ما » وتبعه على ذلك بعض الأفاضل فاعتبر في التمكين التصريح باللفظ مع عدم صدور ما ينافيه ، أو الدخول بها مرة والوثوق بحصوله بعد ذلك ، وفي الفرض لا تصريح ولا دخول ، فلا تمكين فلا نفقة.
وفيه منع اعتبار ذلك في التمكين ، ضرورة صدق حصوله عرفا بالوثوق بحصوله منها لو طلبه في أي زمان أو مكان سواء دلت على ذلك بقول أو فعل أو علم من حالها ذلك ، ولكن عدم النفقة في الفرض باعتبار عدم الوثوق بالحصول لو طلبه ، وحينئذ فالصحيح ما في المتن ، بل يمكن أن يكون قد قصد بذلك التعريض بما سمعته من المبسوط ، فتأمل جيدا ، والله العالم.