إيتاء الزائد ، والتخلص منه بالإبراء ونحوه ، ومثل ذلك لا يقبل قوله فيه ، وكذا مع اتفاقهما على التسمية واعترافه بأنها أكثر ولكن يدعى التخلص من الزائد ، ضرورة أن ذلك ليس من الاختلاف في القدر المذكور في النص والفتوى بل لعلهما صريحان في خلافه ـ ثم قال ـ : والحق حمل النص والفتوى على ما لو أطلق الدعوى أو ادعى تسمية هذا القدر وادعت هي تسمية الأزيد ـ إلى أن قال ـ : ومع ذلك ففيهما معا بحث ، لأنه مع الإطلاق كما يحتمل كونه بطريق التسمية يحتمل كونه بطريق عوض البضع المحترم ، وعوضه مطلقا مهر المثل ، وإنما يتعين غيره بالتسمية ، والأصل عدمها ، وهذا الأصل مقدم على أصل البراءة ، لوجود الناقل عنها ، ومع اختلافهما في قدر التسمية يكون كل منهما منكرا لما يدعيه الأخر منهما ، فلو قيل بالتحالف ووجوب مهر المثل كان حسنا ، إلا أن إطلاق الرواية الصحيحة المتناول لمحل النزاع يؤنس بترجيح ما أطلقه الأصحاب على ما فيه من الحزازة ، ومن ثم قال العلامة في القواعد : وليس ببعيد من الصواب تقديم من يدعى مهر المثل منهما ، فان ادعى النقصان وادعت الزيادة تحالفا وردا إليه ، ولو ادعيا الزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله لأنه أكثر من مهر المثل ومهر المثل ، ولو ادعيا النقصان عنه احتمل تقديم قولها ومهر المثل ، وعلى كل حال فلا خروج عما عليه الأصحاب ويتناوله إطلاق النص الصحيح وإن كان ما قربه العلامة في محل القرب ».
قلت : هذا منه أيضا كسابقه ، ضرورة عدم اندراج صورة الإطلاق في النص والفتوى وإن كان الحكم فيها ما ذكره بناء على عدم وجوب الاستفسار أو عدم التمكن منه على وجه يفيد ، وإنما محل كلام الأصحاب الصورة الثانية خاصة ، ولا وجه للتحالف فيها بعد تصادم الدعويين منهما ، ورجوع الحال إلى الاختلاف في الدين من حيث كونه دينا زيادة ونقصا ، ولا ريب في أن القول قول مدعى النقيصة بعد اتفاقهما على قدر متيقن ، والاختلاف إنما هو في الزائد والقول قول منكره ، لأصالة البراءة ، وكلام العلامة بعد أن ذكر أنهما لو اختلفا في قدره أو وصفه أو ادعى التسمية