عليها فيما لو أبرأته ، ووجوب دفع قيمة النصف عليها لو زاد عندها زيادة متصلة ولو كان قد دفع إليها عوضه عبدا آبقا وحبرة ، وغير ذلك مما يشرف الفقيه على القطع بفساد القول المحكي.
وحينئذ ف لها التصرف فيه قبل القبض على الأشبه الأشهر ، بل المشهور ، بل لم أجد فيه خلافا إلا من الشيخ في محكي الخلاف ، فمنع منه قبله ، ويمكن دعوى لحوقه بالإجماع ، بل وسبقه للأصل ، وعموم تسلط الناس (١) وما دل (٢) على جواز إبرائها إياه منه ، وعلى العفو عنه (٣) ودفع الآبق والحبرة عنه (٤) وغير ذلك مما لا يعارضه النهي (٥) عن بيع ما لم يقبض الذي هو أخص من المدعى ، بل هو وارد في بيع ما اشتراه (٦) وقد عرفت حمله على الكراهة في محله ، ومن الغريب استدلاله على ذلك بأن الإجماع محقق على تصرفها به بعد القبض دون ما قبله الذي يمكن منعه عليه ، كما عرفت. على أن الدليل غير منحصر بالإجماع ، بل يكفى ما عرفت من الأصل والعموم وغيرهما.
وعلى كل حال فإذا طلق الزوج عاد إليه النصف ، وبقي للمرأة النصف بلا خلاف كتابا (٧) وسنة (٨) وإجماعا فلو عفت عما لها كان الجميع للزوج بلا خلاف أيضا ولا إشكال كتابا (٩) وسنة (١٠) وإجماعا بقسميه ، مضافا إلى عموم تسلط
__________________
(١) البحار ج ٢ ص ٢٧٢ ط الحديث.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ و ٣٥ و ٤١ ـ من أبواب المهور.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المهور الحديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب المهور الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ١ و ١١ و ١٢ و ١٥ وغيرها من كتاب التجارة.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة.
(٧) و (٩) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٧.
(٨) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب المهور.
(١٠) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المهور.