الصفحه ٧٠ : موضوع المساقاة الذي هو ليس إلا دفع الأصول من المالك ، وفيه منع واضح
، ضرورة عدم ما يدل على اعتبار ذلك
الصفحه ٧١ : وللآخر ما عداها الى غير ذلك مما ينافي الإشاعة في مجموع الفائدة
الحاصلة من الأصول التي وقع عقد المساقاة
الصفحه ٧٨ : الجواز ، الأصول والقواعد ، لا القياس على البيع الممنوع عندنا ، ولعله لذا
لم يذكر المصنف الجواز مع الضميمة
الصفحه ٧٩ : الرابعة :
لو كانت الأصول لاثنين مثلا فقالا لواحد مثلا ساقيناك على أن لك النصف مثلا صح ،
وإن لم يعلم نصيب
الصفحه ٨٤ : مجال ، وهو في محله والله العالم.
المسألة السابعة :
إذا ساقاه على أصول جاهلا بحالها فبانت بأحد الطرق
الصفحه ٨٨ :
المساقاة معاملة على الأصول. لا تقتضي عدم جوازها من المساقي بعد معلومية إرادة
سقيها ، ونحو ذلك من المعاملة
الصفحه ٩٢ : يناسب حمل مثله عليه ، وحينئذ فالمتجه سقوط
زكاتها عنهما معا ، لخروجها بالظهور عن ملك رب الأرض والأصول
الصفحه ١٢١ : البقاء » إذ لا يخفى عليك ما فيه ، ضرورة عدم صلاحية الأصول للتشخيص ، على
أن الاحتمال في الصورة الأخيرة آت
الصفحه ١٤٣ : بشيء منهما ، لمنافاتهما أصول المذهب ، ضرورة عدم اقتضاء عقد الوديعة
الوكالة في القرض والاستيفاء ، فلا
الصفحه ١٩٠ : الاستئذان في البقاء من حينه ، فإن لم يحصل كانت
الأصول والآلات في مقابلة ثمنه.
وعلى كل حال فهو
أمر خارجي لا
الصفحه ٢٢٨ : يجسر بها على
مخالفة الأصل بل الأصول ، وعلى تعيين إرادة المزارعة من الإجارة في نصوص الجواز ،
ومن هنا كان
الصفحه ٢٢٩ : ، والأقوى الجواز للأصل بل الأصول ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي
الربيع (١) المروي في الفقيه « ولو أن
الصفحه ٢٣٥ : ، فيبطل العقد بالنسبة إلى جميع
مورده من غير فرق بين الشهر وغيره.
والأول أشبه عند
المصنف وأصول المذهب
الصفحه ٣١٤ : الثاني فيما عرفت ، كما أن الفرد الآخر محل للنظر في ثبوت الأرش من
جهته ، وقد عرفت أن مقتضى أصول المذهب
الصفحه ٣٢٦ : إلى النص والإجماع الذي لم نجد ما ينافيه ، إلا ما يحكى عن كشف
اللثام من أن الموافق للأصول عدم ضمانه إلا