وإن قال في جامع المقاصد : « إن أمكن تحقق هذا الفرض ينبغي القول بالصحة لأنه لم يتحقق تناهي بلوغ الثمرة ، فتحققت الزيادة ، لأن كمال البلوغ ونهاية الإدراك زيادة فيها.
لكن في المسالك بعد أن فرضه في مثل حفظها من فساد الوحش ونحوه قال : « مقتضى القاعدة عدم الجواز » وهو كذلك بعد الإحاطة بما عرفت مما يشكل معه تحقق المساقاة بعد ظهور الثمرة ، وإن حصل بعمله نفسه نمو لها في الكم أو الكيف ، فضلا عن مثل هذا الفرض والله العالم.
وعلى كل حال فـ ( لا تبطل ) المساقاة بموت المساقى ولا بموت العامل على الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها استصحاب صحة العقد ولزومه كغيره من العقود اللازمة التي قد عرفت ذلك في المزارعة منها ، كما أنك قد عرفت الحكم هناك فيما لو كان اشترط عليه العمل بنفسه مع ظهور الثمرة وبعده ، فلاحظ ، فان المسألتين من واد واحد ، مع أنه سيأتي بعض ذلك أيضا في مسألة ما لو هرب العامل ، خلافا للمحكي عن الشيخ من البطلان بالموت كالإجارة ، وفيه بعد تسليم ذلك في المقيس عليه أنه غير جائز عندنا.
الفصل الثاني : في ما يساقى عليه
وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه لا نحو البطيخ والباذنجان وقصب السكر والقطن ونحوهما مما هو ملحق بالزرع ، فان هذه وما شابهها ليست كذلك وإن تعددت اللقطات ، بل وإن بقي القطن أزيد من سنة ، لكن أصول هذه لا بقاء لها غالبا ، واضمحلالها معلوم عادة ، ولا دليل على جواز عقد المساقاة عليها ، إذ ليس هو إلا ما وقع من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في خيبر (١) وصحيح يعقوب بن شعيب (٢) ولا عموم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ و ١٠ ـ من أبواب أحكام المزارعة.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ و ١٠ ـ من أبواب أحكام المزارعة.