الصفحه ٦٦ : المزارعة ، وإصلاح الأجاجين أي الحفر التي يقف الماء فيها في أصول الشجر
وإزالة الحشيش المضر بالأصول وتهذيب
الصفحه ٦٨ : حينئذ إلا دفع
الأصول ، كما أنه ليس على المزارع إلا دفع الأرض ، اللهم إلا أن يكون هناك تعارف
أو شرط
الصفحه ٧٣ :
الباقي على أصالة
عدم المشروعية ، مضافا إلى أن الحصة من الأصول تدخل في ملكه حينئذ فلا يكون العمل
الصفحه ٩٠ : شرطا وجزء للعقد مع الحصة والله العالم.
المسألة العاشرة :
الفائدة تملك بين العامل ورب الأصول بالظهور
الصفحه ١٢٢ : إثبات هذه الأصول ذلك على وسائط تقتضي الأصول عدمها ، على أن التفريط من
الأمور الوجودية التي لا يمكن
الصفحه ٥٠ : مشروعية معاملة على سقي
أصول ثابتة بالثاء المثلثة أو بالنون كالنخل والشجر بحصة من حاصلها ولا نعني
بالمساقاة
الصفحه ٣١٩ : الوسائل والوافي ما حكيناه ، وفي مفتاح
الكرامة ليس له في التهذيب عين ولا أثر ، والظاهر أنه سهو وغفلة ، ثم
الصفحه ٢ : يخرج الثاني ، لأنها
معاملة على الأصول بحصة منها وان كانت الأرض تابعة وقد عرفت غير مرة أن المراد
بنحو
الصفحه ١٢ : الأصول والعمومات تقتضي
__________________
(١) الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث
الصفحه ١٣ : الأصول ، مع أنه يمكن حمل الخبر الأول على
الإطلاق كالثاني ، بأن يريد بكونه من طعامها أي من جنسه ، ويؤيده
الصفحه ٣٢ : ، لمفهوم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) « ليس لعرق ظالم حق » الذي حكي عن فخر المحققين إجماع
الأصوليين
الصفحه ٥٣ :
دعوى دخولها في مفهوم المزارعة.
وكيف كان فهي
معاملة كغيرها من عقود المعاوضات لكنها على أصول لا
الصفحه ٦٠ : ملحق بالزرع ، فان هذه وما شابهها ليست كذلك وإن تعددت اللقطات ، بل وإن
بقي القطن أزيد من سنة ، لكن أصول
الصفحه ٦٢ : المخالفة للأصول
على موضع الوفاق وعلى الثابت من النصوص التي قد عرفت أما لو ساقاه على ودى مغروس
إلى مدة يحمل
الصفحه ٦٣ : فرع
ذكره في أثناء مسألة ما لو ظهر استحقاق الأصول ـ « الجزم بعدم وجوب إكمال تمام
العمل عليه تمام المدة