و قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان (١) المسؤول فيه عن العارية « لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا » ولعله لذا قطع به المصنف من دون نقل قول ، هذا.
ولكن في المسالك « ما قطع به المصنف هو أصح القولين ، وفيه وجه آخر ، وهو ضمان المتلف في آخر حالات التقويم ، لان الظاهر عدم تناول الإذن للاستعمال المتلف ، وإن كان داخلا في الإطلاق. نعم لو كان قد شرط الضمان في العارية ضمن ، وسيأتي الكلام فيه.
ونحو ذلك وقع له في الروضة عند شرح قول الشهيد في اللمعة « ولو نقصت بالاستعمال لم يضمن » قال : « وتقييده بالنقص قد يفهم منها أنها لو تلفت به ضمنها وهو أحد القولين في المسألة ، لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا ، وإن دخل في الإطلاق ، فيضمنها آخر حالات التقويم ، وقيل لا يضمن أيضا كالنقص ، لما ذكر من الوجه ، وهو الوجه ».
والظاهر أن الذي أوقعه في ذلك المحقق الثاني ، فإن الفاضل في القواعد قال « ويجب رد العين مع الطلب والمكنة ، فإن أهمل ضمن ، ولو تلف بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فإشكال ينشأ من استناد التلف إلى مأذون فيه ، ومن انصراف الاذن غالبا إلى استعمال غير متلف ، فإن أوجبنا ، ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم ، وكذا لو اشترط الضمان ، فنقصت بالاستعمال ثم تلفت ، أو استعملها ثم فرط ، فإنه يضمن القيمة يوم التلف ، فان النقص غير مضمون على اشكال ، وللمستعير الانتفاع بما جرت العادة ، فلو نقص من العين شيء أو تلفت بالاستعمال فلا ضمان إلا أن يشترط ذلك في العارية ».
فقال في شرحه : « لا يخفى أن هذا مناف لما سبق في كلامه من الإشكال في كل من المسألتين ، ولو حملت العبارة السابقة على استعمال غير مأذون فيه ، وهذه على
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام العارية الحديث ٣.