بالنسبة إلى بعض الورثة ، ويمكن فرضه فيمن علم أن له وارثا إلا أنه لم يعرف أن الشرط في كونه للإمام العلم بعدم الوارث غيره ، لا عدم العلم ، ومن ذلك كله يظهر لك ما في السرائر قال : « ومن وجب عليه دين وغاب صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها وجب عليه أن ينوي على حسب ما قدمنا ، فإن حضرته الوفاة سلمه إلى من يثق بديانته ، وجعله وصيه في تسليمه إلى صاحبه ، فان مات من له الدين سلمه إلى ورثته ، فان لم يعلم وارثا اجتهد في طلبه ، فان لم يجد سلمه إلى الحاكم ، فإن قطع أن لا وارث له كان لإمام المسلمين ، وقد روي « أنه إذا لم يظفر له بوارث تصدق به عنه ، وليس عليه شيء » أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته من طريق الخبر إيرادا لا اعتقادا ، لأن الصدقة لا دليل عليها في كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع ، بل الإجماع والأصول مقررة لمذهبنا ، تشهد بأن الإمام مستحق ميراث من لا وارث له.
إذ فيه أن الشيخ لا ينكر انتقاله إلى الإمام عليهالسلام بعد العلم بعدم الوارث له ، وإنما أمر بالصدقة مع الجهل ، لأنه من مجهول المالك الذي من المعلوم حكمه ذلك ، فضلا عما أرسله من الخبر ، وإن كنا لم نجده في خصوص المقام. نعم في الفقيه بعد أن روى في صحيح معاوية (١) عن أبي عبد الله ـ « في رجل كان له على رجل حق ففقده ، ولا يدرى أين يطلبه ، ولا يدرى أحي هو أم ميت ، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا ، قال : اطلب قال : إن ذلك قد طال ، فأتصدق به؟ قال : اطلب » ـ قال : وقد روي في هذا خبر آخر (٢) « إن لم تجد له وارثا وعلم الله منك الجهد فتصدق به » وليس فيه العلم بموت ذي الحق ، وليس في اشتراط عدم الوارث دلالة عليه ، إذ يمكن اشتراط الصدقة بذلك ، وإلا وجب إبقاؤه حتى يعلم موته ، ولو بمضي مدة لا يعيش فيها مثله ، ثم يسلم إلى الوارث بعد ذلك ، وأما خبر هشام بن سالم (٣) « سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليهالسلام ، وأنا عنده جالس ، فقال له : « كان لأبي أجير كان يقوم
__________________
(١) الفقيه ج ٤ ص ٢٤١ الحديث ـ ٧٦٩.
(٢) الفقيه ج ٤ ص ٢٤١ الحديث ـ ٧٧٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ من أبواب الدين الحديث ـ ٣ وفيه اختلاف يسير.