فاسدة ، بخلاف ما لو كانت المضاربة به لغيره ، فإن الربح جميعه للمالك ، إذا أجاز لأنه وكيل عنه في قبض الدين ، فيتعين بتعيين المديون ، وقبض الوكيل.
ولا يرد أن فساد المضاربة يستلزم فساد القبض ، لأنه تابع لها لمنع الملازمة ، فإن فساد المضاربة إنما يقتضي فساد لوازمها ، وقبض المال من المديون أمر آخر وراء المضاربة وأحكامها ، فيكون بمنزلة الوكيل بالنسبة إلى قبض المال ، والمضاربة بالنسبة إلى العمل ، فيبطل متعلق المضاربة خاصة ، كما لو جمع في عقد واحد بين شيئين ويفسد أحدهما ، فإنه لا يقتضي فساد الآخر ، فيكون للعامل أجرة المثل ، كما هو مقتضى المضاربة الفاسدة مع جهله ، والربح للمالك مع إجازته الشراء بالعين ، ولو كان الشراء في الذمة فالربح للعامل ، إن نوى الشراء لنفسه ، وإلا فلا ، كما صرح بذلك كله في جامع المقاصد.
نعم ظاهره أن العامل يستحق الأجرة إذا حصل الربح للمالك ، وإلا فلا ، ولعله لعدم ضمان عمله على تقدير صحة المضاربة ، ومالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، لكنه لا يخلو من إشكال ، ويأتي تحقيقه إن شاء الله في باب المضاربة ، كما أن ظاهر إرادة الشهيد في الدروس من إطلاق كون الربح للعامل مع الشراء في الذمة ، ما إذا نوى الشراء لنفسه لا المالك ، وإلا كان فضوليا في الواقع ، وإن لزم بالثمن ظاهرا إذا لم يصرح بالغير ، ضرورة كون الفرق بين العين والذمة ذلك ، فالشراء بالأولى يقع لمالكها على الأصح وإن نوى به غيره ، بخلاف الذمة كما هو محرر في محله.
فلا بد من تنزيل إطلاق الدروس على ذلك ، قال فيها : ولا تصح المضاربة بالدين لا للمديون ولا لغيره لعدم تعينه ، فلو ضارب وربح فالربح لصاحب المال ، اما المديون إن كان هو العامل ، أو المديون إن كان غير العامل ، إلا أن يشترى في الذمة فيكون الربح له وعليه الإثم والضمان.
وكيف كان فالفرق بينهما بما عرفت ، لم أجد فيه خلافا بين من تعرض له من الفاضل وغيره ، في القواعد « لا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه ، فإن فعل فالربح بأجمعه للمديون إن كان هو العامل ، وإلا فللمالك وعليه الأجرة وإن كان محتاجا إلى التقييد