يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره ، فلا بأس بذلك » وفي خبر ابن أسباط (١) « إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم » ونحوه خبره الآخر (٢) وخبر غيره مما تضمن العمل بمال اليتيم على سبيل القرض أو القراض ، فلا ينبغي التأمل في جواز ذلك للولي في الجملة.
وإنما البحث في اشتراط ذلك بما اشترط به التصرف بالنسبة إلى الغير من كونه الأحسن ، أولا ، مقتضى إطلاق الآية الأول ، بل لعلها في تصرف الأولياء لأنفسهم أظهر ، كما أنها أقوى من إطلاق بعض الأخبار ، وترجح عليه ، وإن كان التعارض بينها من وجه فالأحوط الاقتصار في تصرفهم على ذلك ، خصوصا غير الأب والجد منهم ، فإنه قد يحتمل فيهما الاكتفاء بعدم الضرر وتمام الكلام في ذلك في غير المقام والله أعلم.
وكيف كان ف إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه ، أو لغيره أو وضع الرهن في يد عدل معين صح بلا خلاف ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، لعموم (٣) « المؤمنون عند شروطهم (٤) و ( أَوْفُوا ) وخصوص ما دل على الرهن الشامل لهذا الفرد بل ولزم ولم يكن للراهن فسخ الوكالة وفاقا للمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل عن السرائر نسبة الخلاف فيه إلى أهل الخلاف ، مشعرا بعدمه بيننا ، ولعله كذلك ، فإني لم أجده إلا من الشهيد في اللمعة ، بناء منه على ما سمعته من مذهبه من عدم اللزوم في نحوه من الشروط في العقود اللازمة ، وقد عرفت ضعفه.
نعم عن المبسوط أنه حكى الخلاف في ذلك بلفظ القيل ، ويمكن أن يريد الشافعي كما يشهد له ما يظهر من السرائر ، فمن الغريب قول المصنف فيه على تردد وإن ذكروا وجهه : كون الوكالة من العقود الجائزة التي من شأنها تسلط كل منهما على الفسخ ، واشتراطها لا يقتضي لزومها ، وإلا لم تبطل بالموت ، أو عدم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٤.
(٤) سورة المائدة الآية ـ ١.