أقسام الأول ـ ما يفسده ، وهو اشتراط الزيادة للمقرض في نفس مال القرض لمحض الإحسان ، الثاني ـ ما يكون لغوا أو وعدا : وهو الزيادة للمقترض من غير أن يكون للمقرض زيادة. الثالث ـ ما يكون مؤكدا كاشتراط رهن به ، وهو صحيح قطعا. الرابع ـ ما يكون زيادة للمقرض لكن في غير مال القرض وفي صحته تردد ، والأصح الصحة. الخامس ـ ما يكون وعدا محضا كما لو أقرضه وشرط له أن يفرضه شيئا آخر.
إذا عرفت هذا فلا بد من الفرق بين هذه الشروط في الأحكام ، ففي الأول معلوم بقاء مال القرض في ملك المقرض ، وفي الثاني إن كان الشرط لغوا فلا بحث ، وإن كان وعدا فمعناه إن وفي به كان حسنا وإلا لم يأثم ، ووجهه أن القرض إحسان إلى المقترض بالقرض ، وشرط في ذلك الإحسان إحسان آخر لنفعه فقط ، فلا يجب عليه ، لانتفاء المقابلة المقتضية للوجوب.
وفي الثالث والرابع يجب عليه الوفاء ، لأن المقرض لم يرض بالقرض إلا على ذلك التقدير المشترط ، وقد رضي المقترض على ذلك الوجه ، فيجب الوفاء ، فان لم يفعل أثم ، ولم يكن له إجباره قطعا ، لأن القرض عقد جائز من الطرفين ، لكل منهما فسخه ، فإن لم يفسخه حالا فهل يتوقف وجوب الدفع على المطالبة بمال القرض ، أم يجب دفعه بمجرد المطالبة بالشرط مع عدم الوفاء ، وجهان ، وفي الأول قوة.
وهو كما ترى لا يرجع إلى ضابطة ، بل هو عند التأمل مخالف للضوابط الشرعية التي قد عرفت اقتضائها اللزوم في كل شرط في عقد القرض ، إلا ما جر نفعا للمقرض وما اقتضى عدم جواز المطالبة من المقرض والوفاء من المقترض إلا في اشتراط المكان ، للنصوص السابقة فيه من غير فرق بين ما يرجع إلى القرض من الشرائط ، كالرهن والإشهاد والكتابة ونحوها ، وما لا يرجع إليه من الأمور الملتزمة في عقده ، بل الظاهر أن فائدة الشرط في عقد القرض كفائدته في غيره من العقود اللازمة ، يجب إجبار من عليه الشرط ، فإن تعذر تسلط من له الشرط على فسخ العقد نفسه ، فيرجع المال