لو اختلفا فيما على الرهن قلة وكثرة مع اتحاد الدين............................ ٢٦٠
لو اختلفا في متاع فقال أحدهما وديعة والممسلك انه رهن....................... ٢٦٢
إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع واختلفا في ذلك......................... ٢٦٤
إذا اتفقا على البيع واختلفا فيما يباع به الرهن................................. ٢٧٠
إذا ادعى رهانة شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره........................ ٢٧٣
إذا كان له دينان أحدهما برهن والاخر بلا رهن فدفع إليه مالا واختلفا.......... ٢٧٤
إذا اختلفا في رد الرهن ولم يكن له بينة....................................... ٢٧٦
كتاب المفلس
معنى التفليس والافلاس والمفلس.............................................. ٢٧٧
لا يتحقق الحجر على المفس إلا بشروط أربعة................................. ٢٧٩
إذا ظهرت أمارات الفلس هل يتبرع الحاكم بالحجر............................ ٢٨١
القول الاول في منع التصرف
اول ما يبدء الحاكم هو منع التصرف للمفلس احتياطا للغرماء................... ٢٨٢
إذا تصرف المفلس في امواله بالبيع والاجارة او بغير عوض كالهبة................ ٢٨٤
إذا أقر المالك بعين أو بدين سابق هل يصح ويشارك الغرماء؟................... ٢٨٧
إذا ادعى المفلس أن هذا المال مضاربة لغائب.................................. ٢٨٩
إذا كان قد اشترى بخيار ثم فلس هل يجوز له اجازة البيع وفسخه؟.............. ٢٩٠
إذا كان للمفلس حق فقبض دون حقه....................................... ٢٩٢
فرعان فيما إذا أقرضه انسان مالا بعد الحجر او باعه بثمن في ذمته أو أتلف مالا.. ٢٩٣
إذا اقر المفلس بمال مطلقا وجهل السبب...................................... ٢٩٤
الديون المؤجلة بالحجر لا تحل وانما تحل بالموت................................. ٢٩٤
القول الثانى في اختصاص الغريم بعين ماله................................ ٢٩٥
من وجد من الغرماء عين ماله هل يتعين عليه أخذ ماله؟........................ ٢٩٥