أنه يجوز الحبس في دين الولد لا يخلو من اشكال ، لخبر الحسين بن ابى العلاء (١) وللنصوص الدالة على أن الولد وماله لأبيه وعلى عظم حق الوالدين ونحو ذلك ، ولعله لذا جزم في التذكرة بالعدم ، وفي جامع المقاصد أنه لا يخلو من قوة ، وهو كذلك ، والله أعلم.
وعلى كل حال فإذا تصدى لإثبات إعساره ف ان شهدت البينة بتلف جميع أمواله قضى بها ، ولم يكلف اليمين ، ولو لم تكن البينة مطلعة على باطن أمره بالصحبة المتأكدة ، لأنها بينة إثبات ، فيشملها جميع ما دل على قبول البينة ، ولا يقدح تضمنها النفي ، لأن كل بينة إثبات تتضمن ذلك ، حتى بينة ملك العين مثلا لزيد ، المتضمنة لعدم بيعه خفية وعدم هبته وغير ذلك من المحتملات التي لا تقدح ، بعد أن كان شهادة البينة أمرا إثباتيا يمكن علمها به ، وأنه هو المستند لها فيما هو مخالف للأصل ، فيلزمه حينئذ ثبوت الإعسار ، ضرورة اقتضاء تلف جميع الأموال ذلك ولا يحتاج إلى اليمين معها ، للأصل ، وظهور قوله (٢) « البينة على المدعى » إلى آخره في عدم الشركة بينهما ، مضافا إلى أنها كسائر البينات المعلوم عدم توقف ثبوت ما شهدت به على اليمين ، لمعلومية عدم اشتراط قبولها بالاطلاع على باطن أمره بالصحبة المتأكدة إذ هي بعد ما سمعت كباقي بينات الإثبات التي لا ينحصر طريق علمها بما تشهد به لذلك.
أما لو شهدت بالإعسار مطلقا أي من دون تعرض لتلف المال المعلوم أصله وغيره لم تقبل حتى تكون مطلعة على باطن أموره بالصحبة المؤكدة لأنها حينئذ بينة نفي ، ضرورة رجوعها الى عدم الملك الذي يمكن أن يكون مستندها فيه الأصل المعلوم نقضه عند غيرها ، ويمكن أن يكون اطلاعها على التلف ، إلا أنها مع فرض الصحبة المؤكدة يحصل الظن القوي بل المتاخم أن يكون مستندها الثاني ، فيقوى حينئذ بها جانب مدعى الإعسار ، بل ظاهر الأكثر تقديمه حينئذ على خصمه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ـ ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ـ ١ ـ ٢.