سابقا من عدم استحقاق البائع الأرش بجناية البائع المقتضي للعدم في المقام بطريق أولى.
إنما الكلام فيما لو زاد بعمله ومقتضى قول المصنف كان للغرماء ما زاد بالعمل القطع بذلك ، وهو أحد القولين في المسألة ، فلو كان الثوب غير مقصور يساوي مائة ومقصورا يساوي مائة وعشرين كان للمفلس سدس الثمن ، ووجهه أن هذه الزيادة بسبب فعل للمفلس ، وفيه أن المتجه بناء على ما ذكرنا من عدم استحقاق المشتري السمن ونحوه ، العدم هنا ، كما في القواعد ، بل هو أولى ضرورة عدم كون الحاصل هنا إلا صفة محضة لا يعقل ملكها مستقلا ، فهي من توابع المملوك.
ودعوى ـ أن الفرق بينها وبين السمن حتى أنه يمكن القول بالعدم هناك ، بخلافه هنا ، بأن السمن ونحوه من الله ، وإن كان سببه من فعل المكلف ، كالعلف والسقي مع أنه قد يتخلف عنهما ، بخلاف المقام الذي هو من فعله أو في حكمه ، كما لو استأجر على العمل مثلا ، ولذا لم يجز الاستيجار على الأول دونه ـ يدفعها أنها بعد التسليم ، لا تجدي ، إذ الفعل بعد أن كان في ملكه لم يكن له ضمان على أحد ، وإنما استحق البائع العين التي يلزمها تبعية مثل هذه الأوصاف ، كما هو واضح ، ولا فرق بين كون الصفة من فعله ، أو فعل غيره ، بعد أن كانت نماء ملكه ، وزيادة قيمة العين سببها له ، فليس السبب إلا ما ذكرنا ، وبذلك قد استرحنا عن تحقيق حال الزيادة أنها وقت الفسخ ، كما هو ظاهر المسالك ، أو ولو تجددت ، كما هو مقتضى التعليل السابق.
وعلى كل حال فقد ظهر لك عدم لحوق هذه الصفات بالأعيان المتولدة من العين المحكوم بكونها للمفلس ، لأنها نماء ملكه ، ولو ألحقنا الصفة بالعين ، كان للأجير على الطحن والقصارة ، حبس الدقيق والثوب لاستيفاء الأجرة ، كما أن للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن ، بل لو تلف الثوب أو الدقيق بيده لم يستحق الأجرة قبل التسليم فإنه حينئذ كالمبيع التالف قبل قبضه ، أما على عدم الإلحاق استحق ، لانه صار مسلما بالفراغ ، ولو أفلس قبل إيفاء الأجير أجره القصارة مثلا ، ففي القواعد إن لم يزد بها