عن رجل رهن رهنا ثم انطلق ، فلا يقدر عليه أيباع الرهن قال : لا حتى يجيء صاحبه » أو يطرحا ، لإعراض الأصحاب عن إطلاقهما.
وأما خبر إبراهيم بن عثمان (١) « قلت للصادق عليهالسلام : رجل لي عليه دراهم ، وكانت داره رهنا ، فأردت أن أبيعها فقال : أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه » فلا ريب في إرادة الكراهة لبيع الدار منه ، كما أن المراد من بيعه على حسب حال بيع الرهن من الرجوع إلى الراهن أولا ، ثم إلى الحاكم مع التمكن على التفصيل المتقدم ، لا أن المراد تولي بيعه بنفسه من أول الأمر الذي يمكن دعوى إجماع الأصحاب على خلافه ، بل المفهوم في خبر المروزي المتقدم في مسألة خوف جحود الوارث ظاهر في نفيه أيضا ، فضلا عن الموثقين السابقين.
ثم إن ظاهر الأصحاب هنا عدم اعتبار قيام العدول مقام الحاكم مع تعذره ، نعم في جامع المقاصد لو لم يكن الحاكم موجودا باع بنفسه ، ولو أشهد شاهدي عدل كان أولى ، وهو مع ظهوره في عدم الوجوب لم يعتبر إذنهما في البيع للولاية كما أن الظاهر عدم إرادة من أنهى الأمر إلى الحاكم من غير تعرض للحكم ، إذا لم يكن موجودا تعطيل المال لو فرض تعذر الوصول إليه ؛ إذ الظاهر عدم التوقف في مباشرة المرتهن حينئذ للبيع ، واستيفاء حقه كما هو مقتضى ما دل على المقاصة ، للموثق المزبور المعتضد بنفي الضرر والحرج.
بل أطلق في التذكرة « أنه إذا لم يكن له بينة أو لم يكن في البلد حاكم فله بيعه بنفسه ، كما أن من ظفر بغير جنس حقه من مال المديون وهو جاحد ، ولا بينة له يبيعه ، ويأخذ حقه » وإن كان الظاهر إرادته بحيث يشق الوصول إليه ، لا مطلق عدم كونه في البلد ، كما أن الظاهر إرادة من ألحق غيبة الراهن بالامتناع ، الغيبة التي يتضرر المرتهن بانتظار مجيئه منها ، لا مطلق الغيبة وإن قصر زمانها ، بل ربما كانت أقصر زمانا من استيذانه وهو في البلد في بعض الأحوال.
نعم قد يظهر من كلمات الأصحاب في المقام عدم اعتبار إذن الحاكم إذا لم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ من أبواب الدين ـ الحديث ـ ٤.