صحة فعل العصر مطلقا قبل الظهر عند التذكر.
وأطرف من هذا قوله فيها أيضا : وبالجملة إبقاء هذا الخبر على ظاهره وارتكاب التأويل في معارضه فرع رجحانه عليه ، وهو ممنوع ، إذ من الواضح رجحانه عليه باعتضاده بما سمعت ، وانجباره بما عرفت ، ونصوصيته ، بخلاف معارضه ، إذ هو ليس إلا ما دل على دخول وقت الفريضة بمجرد الزوال من الآية (١) والرواية كصحيحة زرارة (٢) عن أبي جعفر (ع) وولده (٣) عن الصادق عليهالسلام قال في الأولى منهما : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت دخل الوقتان المغرب والعشاء » وقال في الثانية منهما : « صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه » كخبره الآخر (٤) عن الصادق عليهالسلام أيضا « سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس » ونحوهما غيرهما (٥) وإلا إطلاق ما دل على صحة الصلاة الثانية لو وقعت نسيانا قبل الأولى من غير فرق بين وقوعها في المختص أو المشترك ، والثاني واضح المنع ، لأن مورد الحكم هناك مخصوص بالناسي ، ونسيان الأولى في أول الوقت بعيد ، على أنه مطلق كالأول يحكم عليه المقيد ، بل لعل الاستثناء في الأول يقتضي ثبوت الاختصاص والاشتراك فيما عداه ، كما يومي اليه في الجملة قوله عليهالسلام : « ثم أنت في وقت منهما » إلى آخره على أن يكون المعنى إلا أن وقت هذه قبل وقت هذه على حذف مضاف ، ومراد منه دخول الوقتين على التوزيع ، ودفع ما يتوهم من أول التعبير ، وهي عبارة مأنوسة
__________________
(١) سورة الإسراء ـ الآية ٨٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.