على ما يحكى من تهذيب الشيخ من استحباب الظهر لها إذا طهرت بعد ما مضى من الزوال أربعة أقدام ، على أن تأخيره عن العصر عنده غير معلوم ، لكن لعله لأن فعله قبله يكون من التطوع قبل الفريضة ، مضافا إلى الخبر المذكور ، ودعوى ان جميع ما ورد في الحائض من الأخبار تجري فيه ما سمعته من الكلام حتى ما أشرنا إليه منها في الأدلة يدفعها ملاحظة النصوص.
نعم قد يناقش بنحو ذلك في الصحيح السابق المذكور ثاني الأدلة ، لظهور إرادة وقت الفضيلة من العصر فيه لا الاختصاصي ، لندرته ، والتعبير عنه بلفظ الدخول ، فيكون حينئذ غير معمول به إلا على مذهب القائلين بأن للصلاتين وقتين اختياريا واضطراريا وفرض تأخير الظهر عمدا ، فإنه يتجه حينئذ عدم صلاة الظهر أداء بمجرد دخول وقت العصر ، على أنه لا يخلو وجوب تعيين العصر سابقه على الظهر من إشكال ، بل قضية ترتب الأدائية على القضائية خلافه ، إذ احتمال اختصاص العصر بمقدار أدائها من أول وقتها بحيث لا يصح فيه الظهر ولو قضاء ضعيف لا تساعد عليه الأدلة ، ولا أظن قائلا به من الأصحاب.
كما انه قد يناقش في الثالث بعده بأنه مبني على امتداد وقت الاضطرار للعشائين إلى الفجر ، وثبوت الاختصاص فيه أيضا عند القائلين به ، وهو محل نظر أو منع ، إلا أن هذه المناقشات كلها بعد تسليمها لا تقدح في صحة الدعوى بعد سلامة غيرها مما عرفت من الأدلة ، والمناقشة فيها جميعها أو أكثرها كما وقع من صاحب الذخيرة لا يلتفت إليها بعد وضوح ضعفها ، خصوصا مناقشته في خبر داود بن فرقد بالضعف في سنده الذي قد عرفت انجباره بما سمعت ، وبمتنه باحتمال إرادة الوقت المختص بالظهر عند التذكر من وقت الظهر فيه ، وكذا العصر ، إذ هي كما ترى في غاية الضعف أيضا ، إذ مثل ذلك لا ينبغي ان يختص بمقدار الأربع ، بل هو كغيره مما عداه من الوقت ، ضرورة عدم