لمحبة الصادق عليهالسلام قال في خبر الحسن العطار (١) : « لأن أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلى من أن أصلي قبل أن تزول الشمس » ومخافة من قوله عليهالسلام في خبر أبي بصير (٢) : « من صلى في غير وقت فلا صلاة له » ولذا قال الطباطبائي بعد البيت السابق.
والأفضل التأخير
حتى يعلما |
|
وبالوجوب قال
بعض العلماء |
والله أعلم.
فإن انكشف له فساد الظن حتى بان أن صلاته تماما وقعت قبل دخول الوقت استأنف الصلاة إجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا ، منها مضافا إلى ما سبق صحيح زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال : يعيد صلاته » بناء على عدم الفرق بين انكشاف فساد الظن وبين الجهل المركب ، وعلى انه تبين له ذلك بحيث علم أن صلاته وقعت بليل ، وإلا فلا عبرة بالشك في مثل الوقت بعد الفراغ بل ولا الظن ، اللهم إلا أن يدعى أن خبر العدل فضلا عن شهادة العدلين كاف في ذلك مع فرض كون المخبر في الفرض عدلا ، وكيف كان فما نحن فيه لا إشكال فيه بوجه من الوجوه ، لما عرفت مما يخص به قاعدة الاجزاء إن قلنا إن المقام من مواردها ، والظاهر وقوعها حينئذ باطلة حتى لو كان الانكشاف في أثنائها قبل الدخول في ركوع الثالثة لعدم نيتها نافلة ، بل افتتحت على أنها فريضة ، وعن الفاضل التصريح به ، فما في الذكرى ـ من احتمال صيرورتها نافلة لو كان الانكشاف قبل الدخول في ركوع الثالثة ، بل ولو بعده أيضا بناء على صيرورتها أيضا كإعادة اليومية نفلا ، لعموم النهي عن الابطال ، ولايماء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.