ثيابها في آخر ، مضافا إلى ظهور كثير من كلمات الأصحاب في الحرمة أيضا ، فلعل الأحوط الترك حينئذ.
كما أن الأحوط أيضا ترك التيمم وإن دل عليه خبر عمرو بن خالد (١) عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهالسلام قال : « أتى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبا ، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا : لا ، قال : أفلا يمموها » إلا أنه ـ مع ضعفه وعدم العثور على الفتوى به من أحد من أصحابنا بل في التذكرة نسبة نفيه إلى علمائنا كظاهر الخلاف وغيره أيضا ، نعم نسبه الشهيد إلى العلامة ولم نجده ، وموافقته للمنقول عن أبي حنيفة ، وخلو المعتمد من الأخبار عن ذكره في مقام البيان ـ مستلزم للمس المحرم أيضا ، فطرحه حينئذ أولى.
نعم قد يقال باستحباب غسل مواضع التيمم منها مع عدم اللمس ، لما رواه المفضل بن عمر (٢) قال : « قلت للصادق عليهالسلام : جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ، ولا تمس ولا يكشف شيء من محاسنها التي أمر الله تعالى بسترها ، فقلت : كيف يصنع بها؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها » وعن المبسوط والنهاية والتهذيب جواز العمل به ، ولعله لا ينافيه ما في خبر داود بن فرقد (٣) قال : « مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تموت مع الرجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها » نعم قد ينافيه ما في خبر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.