فيه إن لم يكن دالا على العكس ، لأنه لو وجب لم يسقط عنا بفعل الملائكة ، مع عدم الدلالة في فعلهم على الوجوب علينا ، وفي الثاني بعد تسليم أن غسل الجنابة مما يجب لنفسه أنه كسائر التكاليف التي تسقط بالموت عمن كلف بها ، ولا تنتقل إلى غيره ، على أن الكلام في غسل الميت ، وأيضا فهو اجتهاد في مقابلة النص.
كما أنه لا فرق أيضا في الشهيد بين قتيل المشركين وقتيل أهل البغي ، ونسبه في المنتهى والتذكرة إلى فتوى علمائنا ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى تناول أخبار الشهيد له خصوص خبر عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (١) « إن عليا عليهالسلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة ، وهو المرقال ، ودفنهما في ثيابهما » ولا ينافي ذلك ما في ذيله من عدم الصلاة عليهما لوجوب حمله بالنسبة إليه خاصة على التقية كما عن الشيخ ، أو أنه وهم من الراوي.
ثم انه لا إشكال عند الأصحاب على الظاهر في إجراء أحكام الشهيد على كل من وجد فيه أثر القتل من المسلمين ، أما من لم يوجد فيه ذلك فعن الشيخ وتبعه الفاضلان أنه كذلك عملا بالظاهر لعدم انحصار القتل بما ظهر أثره ، وعن ابن الجنيد عدمه ، ولعله لأصالة وجوب تغسيل الأموات مع الشك في تحقق الشرط هنا ، وهو لا يخلو من قوة ، فتأمل.
( وكذلك ) يسقط ( وجوب تغسيل من وجب عليه القتل ) قودا أو حدا بعد موته كما في القواعد والجامع والإرشاد من غير فرق بين كون الحد رجما أو غيره كما صرح به في الذكرى وجامع المقاصد والروض وغيرها ، بل في الروض نسبته إلى الأصحاب كالحدائق إلى ظاهرهم ، وكالمحكي من عبارة مجمع البرهان ، قال بعد ذكره عبارة الإرشاد : وكان دليله الإجماع ، وقد عرفت أنها مطلقة ، لكن مع ذلك كله لا يخلو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.