الصحيفة |
العنوان |
|
الصحيفة |
العنوان |
١٨١ |
الحنوط هو الكافور ولا مقدر له |
|
٢١٠ |
استحباب اللفافة لثديي المرأة |
١٨٢ |
عدم جواز تحنيط المحرم بالكافور |
|
٢١١ |
استحباب النمط للمرأة |
١٨٤ |
بيان مقدار الحنوط من حيث الفضل |
|
٢١٥ |
بيان المراد من النمط |
١٨٨ |
جواز الدفن بدون الكافور عند الضرورة |
|
٢١٧ |
استحباب كون الكفن قطنا أبيض |
١٨٨ |
عدم جواز تطييب الميت بغير الذريرة والكافور |
|
٢١٩ |
استحباب نثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص |
١٩١ |
استحباب اغتسال الغاسل أو الوضوء عند إرادته التكفين |
|
٢٢٠ |
بيان المراد من الذريرة |
١٩٥ |
استحباب الحبرة العبرية للرجل |
|
٢٢٢ |
استحباب كون الحبرة فوق اللفافة |
٢٠١ |
استحباب الخرقة للفخذين |
|
٢٢٢ |
استحباب كتابة اسم الميت وشهادته على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين |
٢٠٢ |
عدم الفرق في استحباب الخرقة بين الرجل والمرأة |
|
٢٢٥ |
استحباب كتابة أسماء الأئمة عليهمالسلام على الكفن |
٢٠٢ |
اعتبار كون طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر ونصف |
|
٢٢٦ |
استحباب كتابة القرآن على الكفن |
٢٠٣ |
كيفية لف الخرقة |
|
٢٢٨ |
استحباب كتابة الجوشن الكبير على الكفن |
٢٠٥ |
استحباب وضع شيء من القطن بين الأليتين |
|
٢٣١ |
استحباب كون الكتابة بتربة الحسين عليهالسلام وإن لم توجد فبالأصبع |
٢٠٦ |
جواز حشو القطن في دبر الميت إن خفيف خروج شيء منه |
|
٢٣٣ |
استحباب خياطة الكفن بخيوط منه وعدم بله بالريق |
٢٠٧ |
استحباب العمامة |
|
٢٣٣ |
استحباب جعل الجريدتين مع الميت من سعف النخل |
٢٠٨ |
كيفية لف العمامة |
|
|
|