|
الصحيفة |
العنوان |
|
الصحيفة |
العنوان |
|
١٨١ |
الحنوط هو الكافور ولا مقدر له |
|
٢١٠ |
استحباب اللفافة لثديي المرأة |
|
١٨٢ |
عدم جواز تحنيط المحرم بالكافور |
|
٢١١ |
استحباب النمط للمرأة |
|
١٨٤ |
بيان مقدار الحنوط من حيث الفضل |
|
٢١٥ |
بيان المراد من النمط |
|
١٨٨ |
جواز الدفن بدون الكافور عند الضرورة |
|
٢١٧ |
استحباب كون الكفن قطنا أبيض |
|
١٨٨ |
عدم جواز تطييب الميت بغير الذريرة والكافور |
|
٢١٩ |
استحباب نثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص |
|
١٩١ |
استحباب اغتسال الغاسل أو الوضوء عند إرادته التكفين |
|
٢٢٠ |
بيان المراد من الذريرة |
|
١٩٥ |
استحباب الحبرة العبرية للرجل |
|
٢٢٢ |
استحباب كون الحبرة فوق اللفافة |
|
٢٠١ |
استحباب الخرقة للفخذين |
|
٢٢٢ |
استحباب كتابة اسم الميت وشهادته على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين |
|
٢٠٢ |
عدم الفرق في استحباب الخرقة بين الرجل والمرأة |
|
٢٢٥ |
استحباب كتابة أسماء الأئمة عليهمالسلام على الكفن |
|
٢٠٢ |
اعتبار كون طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر ونصف |
|
٢٢٦ |
استحباب كتابة القرآن على الكفن |
|
٢٠٣ |
كيفية لف الخرقة |
|
٢٢٨ |
استحباب كتابة الجوشن الكبير على الكفن |
|
٢٠٥ |
استحباب وضع شيء من القطن بين الأليتين |
|
٢٣١ |
استحباب كون الكتابة بتربة الحسين عليهالسلام وإن لم توجد فبالأصبع |
|
٢٠٦ |
جواز حشو القطن في دبر الميت إن خفيف خروج شيء منه |
|
٢٣٣ |
استحباب خياطة الكفن بخيوط منه وعدم بله بالريق |
|
٢٠٧ |
استحباب العمامة |
|
٢٣٣ |
استحباب جعل الجريدتين مع الميت من سعف النخل |
|
٢٠٨ |
كيفية لف العمامة |
|
|
|
![جواهر الكلام [ ج ٤ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F633_javaher-kalam-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
