الذي أشار إليه الشهيد في الروض على ما حكي عنه تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد ، حيث قال فيه : « واعلم أن ظاهر الأصحاب أن إذن الولي إنما يتوقف عليها الجماعة لا أصل الصلاة لوجوبها على الكفاية ، فلا يناط برأي أحد من المكلفين ، فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ » انتهى. وهو وان ذكر ذلك في خصوص الصلاة لكنه لا يخفى عليك جريانه في غيرها من أحكام الميت التي ادعي فيها الوجوب الكفائي من التغسيل ونحوه ، فقضية ذلك منهما عدم اعتبار الاذن في صحة ما وجب كفاية من أحكام الميت لما تقدم من التنافي.
ومن العجيب أن الشهيد بعد ما سمعته منه في الروض قال في المسالك في المقام : « لا منافاة بين الأولوية ووجوبه على الكفاية ، وكذا توقف فعل غير الولي على إذنه لا ينافي أصل الوجوب » انتهى. ولم يذكر وجه عدم المنافاة ، ولعله الذي أشار إليه في المدارك بعد حكاية كلام جده في الروض ، قال : « وقد يقال : إنه لا منافاة بين الوجوب كفائيا وبين إناطته برأي بعض المكلفين على معنى أنه إن قام به سقط الفرض عن غيره ، وكذا إن أذن لغيره وقام به ذلك الغير ، وإلا سقط اعتباره ، وانعقدت الصلاة جماعة وفرادى بغير إذنه » انتهى. وربما ظهر من الرياض متابعته في ذلك أيضا كما عن الذخيرة ، وناقش فيه بعضهم بأن البحث ليس في سقوط الفعل عن الغير إذا قام به الولي أو نصب من قام به الولي ، ولا في سقوط اعتباره إذا امتنع عن الاذن والمباشرة ، إنما البحث في أن مقتضى الوجوب الكفائي تعلق خطابه بجملة المكلفين على حد واحد ، وانه متى قام به بعضهم سقط عن الباقي ، ومقتضى إناطة الأمر به اختصاصه ومن قدمه بذلك ، وانه متى أقيم بدون إذنه لم يكن مجزئا ، فالمنافاة بحالها حينئذ ، وكيف يتصور الوجوب المطلق على مكلف مع اشتراط صحة الفعل المكلف به بما ليس من قبله ، كالاذن من شخص آخر ونحو ذلك ، نعم هو واجب مشروط فتأمل.