قد يقوى في النظر كونه مستحبا في مستحب ، كما عساه يحتمل في الأول أيضا ، فيستحب الوضع حينئذ عند غير الرأس وبدون النضح.
ويتأكد استحباب الوضع لمن لم يحضر الصلاة ، لقول أبي الحسن الأول عليهالسلام في خبر إسحاق بن عمار (١) بعد أن قال له : « إن أصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر ، أفسنة ذلك أم بدعة؟ فقال : إن ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة » وعلى عدم التأكد يحمل النفي أو النهي في خبر محمد بن إسحاق عن الرضا عليهالسلام (٢) بعد أن سأل بما يقرب من سؤال الأول فقال : « إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة ، فأما من أدرك الصلاة فلا » وذلك لإطلاق الأصحاب والأخبار الحكم المذكور إطلاقا كاد يكون كالصريح في خلاف ذلك ، بل فيما تسمعه من الصحيح الآتي المشتمل على فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تصريح به ، وأيضا فأخبار الراوي عن عمل الأصحاب حجة في نفسه ، سيما مع تقرير الامام عليهالسلام ، بل لم أعثر على من نص على التأكد وعدمه كما قلناه قبل الشهيد ، وتبعه بعض من تأخر عنه ، لكن لا بأس به ، كما أنه لا بأس بالقول باستحباب زيادة تأثير اليد بزيادة الغمز إذا كان القبر لهاشمي ، وإن لم يذكره أحد من الأصحاب تأسيا بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في قبر إبراهيم كما سمعت ، وقال أبو جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة (٣) : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين ، كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع كفه على القبر حتى يغمز أصابعه في الطين ، فكان القريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة ويرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.