قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الكلام [ ج ٤ ]

10/387
*

كما عن أهل اللغة النص عليه ، والأمر بالتغطية تجاه القبلة لا يقتضي وجوب التوجه إليها ، لأن التغطية ليست بواجبة بالإجماع ، فلا يجب التوجيه الذي قيدت به. مع أن تغطية الميت انما تكون بعد الموت ، والمراد توجيهه إلى القبلة قبل ذلك ، إذ الظاهر ان المراد بالتسجية هنا تجاه القبلة كناية عن التوجه إليها لما عرفت ، وليست بمعنى التغطية ، لأن استحباب التغطية مطلق وليس مقيدا بالاستقبال إجماعا كما قيل ، ولأن قوله (ع) : ( وكذلك إذا غسل ) كالصريح في أن الحكم السابق هو التوجيه دون التغطية.

ثم إن أوجبنا دوام الاستقبال بهذا الوجه كما يقتضيه ظاهر الرواية فلا إشكال في التشبيه ، وإلا وجب الحمل على التسوية بينهما في أصل التوجيه وإن اختلف الوجه فيهما بالوجوب والاستحباب ، وبذلك كله ظهر لك ضعف القول بالاستحباب كما عساه يشعر به ما ستسمعه من قول المصنف : « وقيل هو مستحب » سيما مع موافقته للمنقول عن عامة العامة أو جمهورهم ، وإن ذهب اليه الشيخ في الخلاف والنهاية في موضع منها ، وتبعه في إشارة السبق والجامع والمعتبر والمدارك وكشف اللثام وظاهر مجمع البرهان والذخيرة أو صريحهما وكذا المبسوط ، وحكاه في كشف اللثام عن الاقتصاد والمصباح ومختصره وعمن حكاه عن السيد ، وفي المختلف عن المفيد في الرسالة العزية ، إذ لم نعثر لهم على دليل سوى الأصل وما في الخلاف ، فإنه بعد أن ذكر الاستحباب وكيفية الاستقبال ونقل عن الشافعي خلاف ذلك بالنسبة إلى الكيفية قال : « دليلنا إجماع الفرقة وعملهم عليه ، فإنهم لا يختلفون في ذلك » انتهى. مع ما سمعت من المناقشة في أدلة الوجوب وعدم نهوضها على أزيد من الاستحباب وما يظهر مما رواه‌ المفيد (١) في إرشاده في وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث أخر التوجيه عن الموت ، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيته لعلي عليه‌السلام عند استحضاره : « فإذا فاضت نفسي‌

__________________

(١) الإرشاد المفيد عليه الرحمة ص ١٨٨ المطبوعة بطهران سنة ١٣٧٧.