الصفحه ١ : .
______________________________________________________
وهذا هو الأصح.
قوله
: ( فان عاد ففي
قبوله قولان ).
أي : إن عاد إلى
دينه الذي كان عليه ، والأصح أنه
الصفحه ٢٠ : .
______________________________________________________
وهذا هو الأصح.
قوله
: ( فان عاد ففي
قبوله قولان ).
أي : إن عاد إلى
دينه الذي كان عليه ، والأصح أنه
الصفحه ٢٩٦ : قبل في قصة الغار والنصرة وفي قصة مسطح وفي
قصة عبد الرحمن بن أبي بكر وأبويه ودعائهما (٢) إلى الإسلام
الصفحه ٤ : :
______________________________________________________
قوله
: ( وفي قسمة ما
حواه العسكر بين الغانمين قولان : أقربهما المنع ).
بل الأصح الجواز ،
وهو الأشهر
الصفحه ٥ : أقوى ).
بل الأصح أنّ
الوجوب عيني لظاهر( وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ) (١) وغير ذلك ، ولا
محذور ، لأنّ الواجب
الصفحه ٨ : لما يخشى من ثوران الفتنة وهو الأصح ، فعلى هذا هل
__________________
(١) ذهب الى الأول
السيد
الصفحه ٩ : عموم المنع من إقامة
الحدود.
والأصح : أنه لا
يجوز إقامة الحد على الولد والزوجة إلا مع الأهلية ، وأما
الصفحه ١٠ : باب الأمر والنهي ، وقد سبق في الأمر والنهي
ما ينبه على ذلك ، والأصح : أنه إنما يجوز إذا كان بصفات
الصفحه ٢٣ : :
______________________________________________________
قوله
: ( وفي قسمة ما
حواه العسكر بين الغانمين قولان : أقربهما المنع ).
بل الأصح الجواز ،
وهو الأشهر
الصفحه ٢٤ : أقوى ).
بل الأصح أنّ
الوجوب عيني لظاهر( وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ) (١) وغير ذلك ، ولا
محذور ، لأنّ الواجب
الصفحه ٢٧ : لما يخشى من ثوران الفتنة وهو الأصح ، فعلى هذا هل
__________________
(١) ذهب الى الأول
السيد
الصفحه ٢٨ : عموم المنع من إقامة
الحدود.
والأصح : أنه لا
يجوز إقامة الحد على الولد والزوجة إلا مع الأهلية ، وأما
الصفحه ٢٩ : باب الأمر والنهي ، وقد سبق في الأمر والنهي
ما ينبه على ذلك ، والأصح : أنه إنما يجوز إذا كان بصفات
الصفحه ١٠٠ :
وهو ابن ثلاث وستين سنة.
قال أبو عمر هذا
أصح ما قيل في ذلك وقد روي عن ابن عمر من وجهين جيدين
الصفحه ١٧١ : أثبت الآثار وأصحها (٩).
__________________
(١) في المصدر :
احمد ، وفي هامشه عن نسخة أخرى حدثنا عليّ