ولكن عدو الدين لا يهاب عارا ولا يقف بإزاء سنة ولنذكر من التفصيل ما يليق.
قوله إن عليا سكت لما راجعه عثمان في الحجر على عبد الله بكون الزبير شريكه غير دال على صواب فعل عثمان وزلل قول أمير المؤمنين عليهالسلام إذ قد أغضى مقهورا على ما هو أعظم من هذا ولم يكن عثمان سوقة بحكم أمير المؤمنين عليهالسلام بل صاحب المنصب الذي يومأ إليه ولو جد في المخالفة لكان الحاصل عن ذلك مصادمة عثمان وبني أمية وأتباع (١) عثمان فرأى البلية في الإغضاء أقل من البلية في المنابذة والحكمة تقتضي العمل بالراجح وإلغاء (٢) المرجوح.
وأما قوله في المكاتب فهو عين الاعتبار الموزون إذ من قرر له شيء في مقابلة شيء فعمل جزءه كان له بحساب الجزء الذي عمل من عمله جزء ما قرر له.
أقول وهذا عندنا في المكاتبة المطلقة وأما امتناع رجمه فليس يلازم (٣) كونه لم يتحرر منه شيء بل لأن الرجم إنما يكون في جانب الحر المحض.
وأما قوله في النصرانية فإن الذي يروى عن بعض بنيه (٤) وهم أعرف بمذهبه أنه لا يمكن النصراني من المبيت عندها ولكنه يأتيها بالنهار وأما الاختيار فهو كلام أراه مختلا.
__________________
(١) ن : اشياع.
(٢) ق : القاء.
(٣) ن : بلازم.
(٤) عن ابي جعفر عليهالسلام قال : ان اهل الكتاب وجميع من له ذمة اذا اسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له ان يخرجها من دار الإسلام الى غيرها ولا يبيت معها لكنه ياتيها بالنهار.
الاستبصار : ٣ / ١٨٣. تهذيب الاحكام : ٧ / ٣٠٢ وانظر ايضا فروع الكافي : ٥ / ٤٣٧.