العقد ، نعم في فرض قدرته كان مقتضىٰ الأصل الحكمي هو الحرمة والفساد.
نعم ، مقتضىٰ أصالة الصحّة بالتقريب السابق في نفس الصلح والهبة مثلاً وعموم أمارية اليد أيضاً هو الصحّة مطلقاً ، كما تقدّم نظيره في الفرض السابق ، فتدبّر. هذا كلّه حكم الشبهة البدوية بحسب القواعد العامّة والأصول.
[مقتضىٰ الأخبار الخاصّة في أخذ المال المشتبه] :
وأمّا مقتضىٰ الأخبار الخاصّة ، فمن جملتها صحيحة أبي ولّاد المشتملة علىٰ قوله لأبي عبد الله عليهالسلام : ما ترىٰ في رجل يلي أعمال السلطان ، ليس له مكسب إلّا من أعمالهم ، وأنا أمرّ به وأنزل عليه فيضيفني؟ إلىٰ [أن] قال عليهالسلام : «خُذ منها فلك المهنّا وعليه الوزر»(١).
ومنها : مصحّحة أبي المغرا قال : أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال : نعم. قلت : فأحجّ بها؟ قال : نعم حجّ بها(٢).
ونظيره رواية محمّد بن هشام(٣).
ومنها : رواية محمّد بن مسلم : «جوائز السلطان ليس بها بأس»(٤).
__________
(١) تهذيب الأحكام ٦/ ٣٣٨ ح ٩٤٠ ، كتاب المكاسب؛ وسائل الشيعة ١٧/ ٢١٣ ح ٢٢٣٥٦ ، باب إن جوائز الظالم وطعامه حلال ، وإن لم يكن له مكسب إلّا من الولاية.
(٢) تهذيب الأحكام ٦/ ٣٣٨ ح ٩٤٢ ، كتاب المكاسب؛ وسائل الشيعة ١٧/ ٢١٣ ح ٢٢٣٥٧.
(٣) تهذيب الأحكام ٦/ ٣٣٨ ح ٩٤٣ ، كتاب المكاسب؛ وسائل الشيعة ١٧/ ٢١٣ ح ٢٢٣٥٨ ، باب إن جوائز الظالم وطعامه حلال.
(٤) تهذيب الأحكام ٦/ ٢٣٦ ح ٩٣١ ، كتاب المكاسب؛ وسائل الشيعة ١٧/ ٢١٤ ح ٢٢٣٦٠ ، باب إنّ جوائز الظالم وطعامه ، وفيهما : (العمّال) بدل من : (السلطان).
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٨ ] [ ج ١٤٨ ] تراثنا ـ العدد [ 148 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4731_turathona-148%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)