الرابع : الإجماع على قبول شهادته التي تحملها حالة الصغر، فكذا الرواية ، والجامع : أنه حال الأداء مسلم عاقل بالغ فيحترز عن الكذب (١) ...
وفيه نظر ؛ للفرق بأن شهادتهم تقبل حال الصغر في بعض الأحكام دون الرواية ، وبأن الشهادة تختص بأشخاص معدودين دون الرواية التي هي شرع عام في حق الجميع ، ولأن الشهادة حق لآدمي ، فيكون مضيقاً يسمع فيه شهادة الصبيان ، بخلاف حق الله تعالى ، ولهذا لم يقبل في الزنا إلا أربع شهود ...
الخامس : المقتضي موجود، وهو حصول الظن برواية العدل، والمانع لا يصلح للمانعية ؛ لأن ضابط القبول ظن صدق الراوي ولا اعتبار بوقت التحمل .
البحث الثاني الإسلام (١)
أجمع العلماء كافة على عدم قبول رواية الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة ، سواء علم من دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذب أو لا ، وإن
(١) العدة للقاضي أبي يعلى ۳: ۹۵۰ شرح اللمع ٢ ٦٣٠ الفقرة ٧٣٠ ، المستصفى ۲ ۲۲۷ ، المحصول ۳۹۵:٤ . الإحكام للأمدي ٢: ٣٠٥
(۲) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : المعتمد ٢ ٦١٨ ، التخليص ٣٥٠٠٢ الفقرة ١٠٥١ ، البرهان ١ ٣٩٥ المسألة ٥٥٠ أصول السرخسي (المحرر (١) : ۲۵۹، قواطع الأدلة ۲ ۲۹۸ ، المستصفى ۲ ۲۲۹، میزان الأصول ٢: ٦٣٩ . المحصول ٠٤ ٣٩٥ ، روضة الناظر ۱: ۳۸۳ ، الإحكام للآمدي ٢: ٣٠٥ ، منتهى الوصول : ۷۷، المختصر (بيان المختصر (١) : ٦٨٩ ، الحاصل ۳: ۷۸۹. التحصيل ۲ : ۱۳۱ ، شرح مختصر الروضة ١٣٦:٢ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
