وعن السابع : أن العمل بالرواية ليس تقليداً للراوي ، بل المروي عنه.
سلمنا ، لكن إنما لم يجز للعالم تقليد مثله ؛ لاستوائهما في درجة الاجتهاد ، وليس تقليد أحدهما أولى من الآخر، ولا كذلك المجتهد مع الراوي ؛ فإنهما لم يستويا في معرفة ما استند بمعرفته الراوي من الخبر، ولذلك وجب عليه تقليده فيما رواه .
الفصل السادس ، في شرائط الراوي
الفصل السادس
في شرائط الراوي
وفيه مباحث :
الأول
البلوغ (١)
لما بينا وجوب العمل بخبر الواحد فاعلم أنه ليس كل خبر بمقبول ، بل ما جمع شرائط ترجع إلى الراوي وإلى غيره والراجع إلى الراوي خمسة ينظمها شيء واحد "كونه بحيث يكون اعتقاد صدقه راجحاً على اعتقاد كذبه" :
الأول : العقل ، فلا عبرة برواية المجنون ، والصبي غير المميز إجماعاً .
الثاني : البلوغ .
الثالث : الإسلام .
(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : الذريعة ٢ : ٥٥٥ ، العدة للشيخ الطوسي ١: ١٢٦ ، معارج الأصول : ١٤٩ ، المعتمد ۲: ٦۲۰ ، العدة للقاضي ٣ : ٩٤٩ . إحكام الفصول للباجي : ۲۹۱ . اللمع : ١٦١ الفقرة ۲۰۱، شرح اللمع ٢ : ٦٣٠ الفقرة ۷۳۰ ، البرهان ١ ٣٩٥ المسألة ٥٥١ ، التلخيص ٢ ٣٥٨ الفقرة ١٠٦٢ ، قواطع الأدلة ٢: ۳۰۰ ، المستصفى ٢ ٢٢٦ ، ميزان الأصول ٢ : ٦٤٠ ، بذل النظر : ٤٣٧، المحصول ٤: ۳۹۳، روضة الناظر ۱: ۳۸۵، الإحكام للأمدي ٣٠٤:٢. منتهي الوصول : ٧٦ ، الحاصل ۲ ۷۸۸ ، الكاشف عن المحصول ٦: ٥٧ . التحصيل ۲ ۱۳۰ ، نفائس الأصول ۷: ۳۰۹۳ ، المغني : ۲۰۱ ، شرح مختصر الروضة ٢ : ١٤٣ ...
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
