والجواب عن الأول والثاني : أن الإجماع دل على وجوب العمل بخبر الواحد ، واتباعه اتباع العلمي لا الظني ، أو يحمل على المنع من اتباع الظن في أصول الدين كوجود الصانع وصفاته .
وعن الثالث : أن حكم الجملة يخالف حكم الأحاد .
وعن الرابع : أن أحكام الشرع لا تتوقف على اليقين بالإجماع : ولأن فيه نظراً فإنا لم نقتله باعتبار أنه قتل ، بل باعتبار إقراره أو البيئة اللذين جعلهما الشارع سبباً لترتب الأحكام ..
وعن الخامس : لا يلزم من عدم الاستحلاف القطع بالتصديق ، بل
الظن .
البحث الثالث
في جواز التعبد عقلاً بخبر الواحد (۱)
الأكثر على جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلاً (٢)، خلافاً
(١) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : الذريعة ۲ : ۵۱۹ ، العدة للشيخ الطوسي ١ : ۹۸ . غنية النزوع ١ ٣٥٥ ، معارج الأصول : ١٤١ ، المعتمد ٢: ٥٧٣ ، العدة للقاضي أبي يعلى ٣ ٨٥٧ ، إحكام الفصول للباجي : ٢٤٨ ، الإشارة : ٢٣٥ ، التبصرة : ٣٠١ ، اللمع : ۱۹٣٫١٥٥ ، شرح اللمع :۲ ۵۸۳ الفقرة ٦٧٦ ، التلخيص ٢ - ٣٢٦ الفقرة ۱۰۲۸ ، البرهان ۱: ۳۸۸ المسألة ٥٣٩ - ٥٤٠ ، السمعاني في قواطع الأدلة ٣: ٢٦٥ ، الغزالي في المستصفى ۲ ۱۸۱ ، الأسمندي في بذل النظر : ٤٠٠ ، الرازي في المحصول ٣٥٣:٤ ابن قدامة في روضة الناظر ١ : ٣٦٦ ، الأمدي في الإحكام : ۲۸۵، منتهى الوصول : ۷۳ ، المختصر (بيان المختصر (۱) : ٦٦٨ ، شرح مختصر الروضة ٢: ۱۱۲ .
(۲) منهم : المرتضى في الذريعة ۲ : ۵۱۹ ، الشيخ الطوسي في العدة ١: ۱۰۰ ، ابن زهرة في غنية النزوع ٣٥٥ ١: ، المحقق الحلي في معارج الأصول : ١٤١ ، البصري البصري
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
