وفيه نظر ؛ لأن استعماله في العلم مجاز ، فلا يمنع من ذكره في الحد إذا أريد منه حقيقته .
وقيل : ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر (١) .
والأقرب : أنه ما لم يفد العلم من الأخبار، وإن زاد رواته على ثلاثة سمي مشهوراً ومستفيضاً .
البحث الثاني
في أن خبر الواحد لا يفيد العلم (٢)
ذهب المحققون إلى أن خبر الواحد العدل إذا تجرد عن القرائن لا يفيد العلم (٣) .
(١) منهم : الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ۱: ۲۷۷ ، الباجي في الإشارة : ٢٣٤ ، الشيرازي في اللمع : ١٥٣ الفقرة ۱۹۳ وشرح اللمع ٢ - ٥٧٨ الفقرة ٦٦٧ . الغزالي في المستصفى ۲: ۱۷۹ ، الأمدي في الإحكام ۲ : ٢٧٤ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ۷۱.
(۲) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : الذريعة ۲ : ۵۱۷ ، العدة للشيخ الطوسي ۱ : ۹۷ ، غنية النزوع ١ - ٣٥٤ ، معارج الأصول : ١٤٠ ، تقويم الأدلة : ١٧٠ . المعتمد ٢ : ٥٦٦ ، الإحكام لابن حزم ۱: ۱۱۲ ، العدة للقاضي أبي يعلى ٣: ۸۹۸، إحكام الفصول للباجي : ٢٤١ ، الإشارة : ٢٣٤ ، التبصرة : ۲۹۸ ، اللمع : ١٥٣ الفقرة ۱۹۳ ، شرح اللمع ۲ : ۵۷۸ الفقرة ٦٦٨ ، التلخيص ٢ : ٣٢٦ الفقرة ۱۰۲۸ ، البرهان ۱ : ۳۸۷ المسألة ٥٣٧، قواطع الأدلة ٢ : ٢٥٨، المنخول : ٢٥٢ . المستصفى ۲ : ۱۷۹ ، بذل النظر : ۳۹۳، روضة الناظر ١ : ٣٦٢ ، الإحكام للآمدي ٢: ٢٧٤ ، منتهى الوصول : ۷۱ المختصر (بيان المختصر (١) : ٦٥٦ ، شرح مختصر الروضة ٢ : ۱۰۳ .
(۳) منهم : السيد المرتضى في الذريعة ۲: ۵۱۷ ، الشيخ الطوسي في العدة ١: ١٠٠ و ١٢٦ ، ابن زهرة في غنية النزوع ١: ٣٥٤ ، المحقق الحلي في معارج الأصول : ١٤٠ ، القاضي في العدة ۳: ۸۹۸، الأمدي في الإحكام ٢ : ٢٧٤ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
