الثاني : بمنع الحصر : الجواز أن تكون العلة المجموع أو جزئيات أحد القسمين .
الثالث : التخلف وإن كان على خلاف الأصل ، إلا أن التعليل بالمدعى على خلاف الأصل أيضاً .
الرابع : التخلف يلزم لو كان السابق علة تامة، أما إذا كان جزءاً أو مشروطاً بمتجدد حالة الحكم ، فلا.
الخامس : التقسيم وارد في هذا الوصف ، فإنه إن كان سابقاً لزم التخلف ، وإن كان مقارناً لم يكن ثابتاً أولاً ، فلا تكون عليته ثابتة ، والأصل البقاء .
السادس : التعين جزء من الموجود فلا يكون عدماً .
السابع : بمنع الاشتراك المعنوي بين التعينات .
الثامن : يجوز اشتراكها في كونها تعينات ، وهو اعتباري، فلا تسلسل .
التاسع : لو كان عدمياً لم يكن عدماً مطلقاً، بل عدماً ما فله خصوصية ، فجاز تعليل العلية به ؛ لأنها وصف اعتباري أيضاً، وإلا لزم التسلسل ، وكذا حصول الوصف في المحل .
العاشر : كما أن قولنا : "ليس علة" عدمي : لاتصاف العدمي به ، كذا قولنا : إنه علة، ولا يجب في نقيض العدمي الثبوت ؛ الجواز الانقسام .
الحادي عشر : لا يلزم من توقف العلية على حصول الجزء العدمي ، كونه علة تامة فيها .
وفي الثاني نظر ؛ إذ لقائل أن يقول للمستدل به : إنه قد شارك الحمار في الحيوانية ، فيجب اعتقاد مشاركته في جميع صفاته : للآية .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
