يعلم أنه ألغاه ، أو لا يعلم واحد منهما .
فالأول : إما أن يكون اعتباره بنص أو إجماع ، أو ترتيب الحكم على وفقه في صورة بنص أو إجماع .
فإن كان معتبراً بنص أو إجماع يسمى المؤثر .
وإن كان معتبراً بترتيب الحكم على وفقه في صورة فأقسامه العقلية تسعة ؛ لأنه إما أن يكون معتبراً بخصوص وصفه ، أو بعموم وصفه، أو
بخصوصه وعمومه .
فإن كان معتبراً بخصوص وصفه دون عموم وصفه، فإما أن يكون معتبراً في عين الحكم المعلل ، أو في جنسه ، أو في عينه وجنسه .
وإن كان معتبراً بعموم وصفه ، فإما أن يكون معتبراً في عين الحكم ، أو في جنسه ، أو في عينه وجنسه .
وإن كان معتبراً بعموم وصفه ، وخصوصه، فإما أن يكون معتبراً في عين الحكم ، أو جنسه ، أو في عينه وجنسه (١).
وأما إن لم يكن الوصف معتبراً، فإما أن يظهر مع ذلك إلغاؤه، أو لا يظهر ذلك .
غير أن الواقع منها في الشرع لا يزيد على أربعة :
الأول : ما يؤثر نوع الوصف في نوع الحكم ، مثل السكر ، فإن حقيقته اقتضت حقيقة التحريم ، فكان النبيذ ملحقاً بالخمر ؛ لأنه لا تفاوت بين العلتين وبين الحكمين إلا اختلاف المحلين ، وهو لا يقتضي اختلاف الحال ظاهراً ..
(١) أضفنا وإن كان معتبراً ... وجنسه من اص وفا.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
