لأظهروه، ولو أظهروه لاشتهر ، ولو اشتهر لنقل ، ولو نقل العرفه الفقهاء والمحدثون، ولكنه لم ينقل ؛ لأنا بعد البحث الشديد والطلب التام والمخالطة بالفقهاء والمتكلمين ما وجدناه ، وإذا انتفى النص بقي القياس .
الرابع : نقل عن الصحابة القول بالرأي ، وهو القياس .
قال أبو بكر : أقول في الكلالة برأيي (١) .
وقال عمر : أقضي في الجد برأيي (٢). وفي الجنين لما سمع الحديث : لولا هذا لقضينا فيه برأينا (٣) .
وقال عثمان العمر : إن اتبعت رأيك فرأيك رشيد ، وإن تتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي (٤) .
وعن علي الله : اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد أن لا تباع ، وقد رأيت الآن بيعهن (٥) .
وإنما قلنا : إن الرأي القياس : لأنه يقال في مقابلته ، فيقال : أقلت هذا
۱) سنن الدارمي ٢ ٣٦٥ كتاب الفرائض - باب الكلالة ، سنن البيهقي ٦: ٢٢٣ كتاب الفرائض - باب حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الابن ، الفقيه والمتفقه ١: ٥٣١٫٤٩٠ ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس .
(۲) سنن الدارمي ٢ ٣٥٤ كتاب الفرائض - باب في قول عمر في الجد ، المستدرك للحاكم ٤: ٣٤٠ كتاب الفرائض ، سنن البيهقى ٦: ٢٤٦ كتاب الفرائض - باب من لم يورث الإخوة مع الجد .
(۳) ورد مؤداه في سنن أبي داؤد ٤٥٧٣٫١٩٢٤ كتاب الديات - باب دية الجنين
(٤) مصنف عبد الرزق ۱۰ : ۱۹۰۱٫۲۶۳ ، سنن الدارمي ۲ : ٣٥٤ كتاب الفرائض - باب في قول عمر في الجد ، سنن البيهقي ٦ ٢٤٦ كتاب الفرائض - باب من لم پورت الإخوة مع الجد.
(۵) مصنف عبد الرزق ۷ ١٣٢٢٤٫۲۹۱ ، سنن البيهقي ١٠ : ٣٤٨ كتاب عتق أمهات الأولاد - باب الخلاف في أمهات الأولاد ..
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
