والمرتضى (۱) وباقي الإمامية (۲) رووا هذا القول عن علي الله .
الثاني : اختلفوا في الجد مع الإخوة ، فورثه بعضهم معهم (٣)، ومنعه آخرون (١). واختلف الأولون، فقال بعضهم : إنه يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيراً له من الثلث، فأجراه مجرى الأم ، ولم ينقص حقه عنها ؛ جمع بين الولادة والتعصيب (٥) .
ومنهم من قال : يقاسم الإخوة ما دامت المقاسمة خيراً له من
السدس (١) فأجراه مجرى الجدة في عدم النقصان من السدس .
الثالث : اختلفوا في المشركة ، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم . حكم عمر فيها بالنصف للزوج، وبالسدس للأم ، وبالثلث للإخوة من الأم، ومنع الإخوة من الأبوين ، فقالوا له : هب أن أبانا كان عيراً بالفلاة (٧) ،
(١) الذريعة ٢ : ٧١٦ .
۲) الكافي ٦: ۲٫۱۳۵ كتاب الطلاق - باب الرجل يقول لامرأته هي علي حرام ..
(۳) الخلاف للشيخ الطوسي ٤ : ۸۹ المسألة ۹۹ ، سنن الدارمي ٢ - ٣٥٤ كتاب الفرائض - باب في قول عمر في الجد، الأم ٤ ٨١ بداية المجتهد ٢ : ٣٤٦، المغني ٧ : ٦٥ .
(٤) أي منع الإخوة من الميراث وحجبهم بالجد .
الخلاف للشيخ الطوسي ٤: ۸۹ المسألة ٩٩ ، سنن الدارمي ٢ ٣٥٢ كتاب الفرائض - باب قول أبي بكر في الجد ، الأم ٨١:٤، المغنى ٦٥٧ .
(٥) الخلاف للشيخ الطوسي ٤: ٩٠ المسألة ۱۰۱ ، سنن الدارمي ٢ ٣٥٤ كتاب الفرائض - باب في قول عمر في الجد ، الأم ٨١٤، بداية المجتهد ٢ : ٣٤٧ . المعنى ٧ : ٦٩
(٦) الخلاف للشيخ الطوسي ٤: ٩٠ المسألة ۱۰۱ ، سنن الدارمي ٢: ٣٥٤ - ٣٥٥ كتاب الفرائض - باب قول على الله في الجد ، المحلى ٩ ٢٨٤ ، بداية المجتهد ٢ ٣٤٨ ، المغنى ٧: ٦٨
(۷) في «ف» : «غير أب لهؤلاء يدل «عيراً بالفلاة» .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
