وافق حكمه حكم الله تعالى (١)(٢) .
وفيه نظر ؛ لعدم استلزام الحكم بالرأي في أمور الحرب الحكم بالقياس ؛ لأن الرأي أعم من القياس ، فجاز أن يكون المراد الاستنباط من العمومات أو الاجتهاد في الأخذ بالأصلح للمسلمين ، وذلك راجع إلى أمور الدنيا .
العاشر : قال : العن الله اليهود، وحرمت عليهم الشحوم فيحملوها وباعوها وأكلوا أثمانها (۳) حكم بتحريم الثمن باعتبار تحريم أكلها (٤) .
واعترض : بأن تحريم البيع ليس بالقياس على تحريم الأكل، بل
طافيه وفي على عليه : ما أكثر من يسعد بحب هذين ، وما أكثر من يشقى ممن ينتحل حب أحدهما وبغض الآخرا إنهما جميعاً يكونان خصماً له ، ومن كانا خصماً له كان له محمد خصماً ، ومن كان محمد له خصماً كان الله له خصماً . وفلج عليه وأوجب عليه عذابه .....
ورماه يوم الخندق حيان بن العرفة بسهم ، فقال النبي الله : عرف الله وجهه في النار ثم انتقض جرحه بعد شهر ، وبعد أن نزل بنو قريظة على حكمه - كما دعا الله عز وجل في قصة مشهورة - فاستشهد سنة خمس للهجرة وشيعه النبي الله ودفنه . (۱) ورد بتفاوت في دعائم الإسلام ۱ : ۳۷۷ كتاب الجهاد - ذكر الحكم في الأساري .
سنن الدارمي ۲ ۲۳۸ کتاب السير - باب نزول أهل قريظة على حكم سعد ابن
معاذ ، سنن البيهقى ٩ ٦٣ كتاب السير - باب ما يفعله بذراري من ظهر عليه
(۲) الفصول للجصاص ٣٤:٤ ، الفقيه والمتفقه ١: ٤٨٣ ، الإحكام للأمدي ٤ : ٢٩٤.
(۳) مسند أحمد ۲۵۱ ، سنن الدارمي ۲ ۱۱۵ كتاب الأطعمة والأشرية - باب النهي عن الخمر وشرائها ، صحيح مسلم ۳ : ۱۲۰۷ - ۱۵۸۲٫۱۲۰۸ و ۱۵۸۳ کتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، سنن ابن ماجة ٢: ٢١٦٧٫٧٣٢ كتاب التجارات - باب ما لا يحل بيعه ، سنن أبي داود ۳: ۲۷۹ - ٣٤٨٦٫٢٨٠ كتاب البيوع - باب في ثمن الخمر والميتة.
(٤) إحكام الفصول للباجي : ٤٩٨ - ٤٩٩ ، الإحكام للأمدي ٤ : ٢٩٤ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
