تحريم الشحوم تحريم مضاف إلى الأعيان فينصرف إلى المعاني المعهودة منها، والبيع من جملة عوارضها فدخل تحت التحريم ، ولو كان تحريم الأكل مصرحاً به لكان المراد منه تحريم التصرف ؛ لقوله تعالى : ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ ) (۱) وقوله : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ) (۲)، (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل ) (۳)، والمراد التصرف بغير حق .
الحادي عشر : ما روي عنه الله أنه علل كثيراً من الأحكام، وهو يقتضي وجوب اتباع العلة أين كانت ، وذلك عين القياس ؛ كقوله : كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة فادخروها ، وكنت نهيتكم من زيارة القبور ألا فزوروها؛ فانها تذكركم الآخرة (٤) .
وقوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : «أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم . فقال : «فلا إذن (٥) .
وقوله في حق محرم وقصت به ناقته : الا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيباً ؛ فإنه يحشر يوم القيامة ملبياً (٦) .
(۱) سورة النساء ٢:٤ .
(۲) سورة النساء ١٠:٤
(۳) سورة البقرة ۲ : ۱۸۸ .
(٤) ورد يتفاوت في الطرائف : ١٦٣ ، مسند أحمد ۱: ١٤٥ ، تأويل مختلف الحديث : ١٨٤ .
(٥) ورد يتفاوت في مسند أحمد ۱: ۱۷۵ ، سنن ابن ماجة ٢: ٢٢٦٤٫٧٦١ كتاب التجارات - باب بيع الرطب بالتمر ، سنن النسائي ٧ ٢٦٨ - ٢٦٩ كتاب البيوع - باب اشتراء التمر بالرطب ، مستدرك الحاكم ۲ : ۳۸ كتاب البيوع .
(٦) ورد بتفاوت في مسند أحمد ۱: ۳۳۳، صحیح مسلم : ١٢٠٦٫٨٦٥ كتاب الحج
باب ما يفعل بالمحرم اذا مات، سنن ابن ماجه ۲ ٣٠٨٤٫۱۰۳۰ كتاب الجنائز -
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
