الباقي (١) .
وعلى الرابع عشر : تمنع كون كل فرع يشبه أصلين ..
سلمنا ، لكن من يمنع التخيير يقول إنه تعالى جعل طريقاً في معرفة قوة شبهه بأحد الأصلين ، فإذا راجع المجتهد ظفر به ، ومن يجوزه يحكم بالتخيير .
وعلى الخامس عشر : بمنع تناول النصوص جميع الحوادث (٢) .
وفيه نظر ؛ لمنع دلالة الأدلة على العمل بالقياس .
ونمنع قطعية الحكم والمشابهة لقوله : "متى ظننت الحكم فقد أوجبته قطعاً" ؛ وإلا لكانت الأحكام تابعة للظنون لا للمصالح ، وهو باطل ، بل كما أن الحكم مظنون ، كذا وجوب العمل بهذا الظن .
ومعنى التقدم بين يدي الله ورسوله اعتقاد ثبوت حكم شرعي فيما لم ينص الشارع عليه، وترك القياس للأصل، وهو معلوم إلى أن يظهر المزيل عنه .
وتمنع وصف المستنبط من المنزل بأنه منزل ، وهو ظاهر .
وإذا نهى النبي الله عن الاجتهاد مع قوة نظره وكمال فطنته وعدم اتصافه بما يضاد المعرفة ، فنهي آحاد الأمة عنه أولى ، وكون الوحي طريقاً لا ينافي تعيده بهذا الطريق لو كان حقاً .
ونمنع كون الاستنباط من الكتاب .
(١) المعتمد ۲: ۷۵۰
(۲) من المتعرضين : الشيرازي في شرح اللمع ۲: ۷۷۹ الفقرة ٩٠٧ ، السمعاني في قواطع الأدلة ٦٥:٤ ، الغزالي في المستصفى ٣ ٥٥١ ، الرازي في المحصول ٥ : ۱۱۳ ، الآمدي في الإحكام ٤ : ٣٠٦.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
