الشرعي .
العشرون : لو جاز التعبد بالتحريم أو التحليل أو الوجوب عند ظن المشابهة لأصل آخر بناء على أمارة ، لجاز أن يتعبد بذلك عند ظن المشابهة من غير أمارة ، وهو محال .
الحادي والعشرون : لو جاز التعبد بالقياس لكان على عليته دلالة ، والدلالة عليها إما النص وهو منتف في المستنبطة التي فيها الخلاف ، أو العادات وليست مثبتة للأحكام الشرعية ، فلا تكون مثبتة الأماراتها .
الثاني والعشرون : لو كانت المعاني المتفرعة من الأصول أدلة على ثبوت الأحكام في الفروع ، لم يقف كونها أدلة على شيء سواها كما في النصوص ، والاتفاق واقع على احتياج المستنبطة إلى دليل ، والمحتاج إلى الدليل لا يكون دليلاً كما في الأحكام .
الثالث والعشرون : لو غلب على الظن تحريم ربا الفضل في البر لكونه مطعوم جنس أو مكيل جنس أو قوتاً أو مالاً ، وجب رعاية المصلحة في ذلك ، ولا مصلحة في تحريم بيع ما هذه صفته .
الرابع والعشرون : لو صح معرفة الحكم الشرعي مع كونه غيبياً بالقياس ، لصح معرفة الأمور الغيبية بالقياس ، والتالي باطل .
الخامس والعشرون : القياس من فعلنا ، فلا يجوز أن يتوصل به إلى معرفة المصالح .
السادس والعشرون : لابد في القياس من علة مستنبطة من حكم الأصل ، والحكم في الأصل جاز أن لا يكون معللاً، وبتقدير التعليل جاز أن تكون العلة غير ما استنبط ، وبتقدير ثبوته بما استنبط احتمل أن لا يكون
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
