والطلاق (١) مع أن حال الرحم لا يختلف فيهما، وجعل استبراء الأمة بحيضة (۲) والحرة المطلقة ثلاث حيض (۳)، وأوجب غسل أعضاء الطهارة بالخارج من أحد السبيلين (٤) مع أن غسل ذلك المكان أنسب .
وإذا ثبت ذلك ومدار القياس على أن الصورتين إذا تماثلتا في الحكمة والمصلحة وجب استواؤهما في الحكم ، امتنع القول به : وإلا لامتنع التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات في تلك الصور، فلما لم يمتنع ذلك علمنا فساد الإلحاق. وهذه حجة النظام على امتناع العمل بالقياس في شرعنا .
الثاني : البراءة الأصلية قطعية ، والقياس ظني ، فالحكم الثابت بالقياس إن وافقها انتفت فائدته، وإن خالفها لم يجز العمل به ؛ لما عرف من أن الظني لا يعارض القطعي .
الثالث : إنما يتم القياس إذا سلم أن الأصل بقاء كل شيء على ما كان
المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها ، تهذيب الأحكام : ٩٤٫١٤٣ و ٩٥ کتاب الطلاق - باب عدد النساء .
(۱) سورة البقرة ۲ : ۲۲۸ ، الكافي ٦: ۱٫۱۱۳ كتاب الطلاق - باب علة اختلاف عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها ، تهذيب الأحكام ٩٤٫١٤٣٨ كتاب الطلاق - باب عدد النساء .
(۲) الكافي ٥: ٦٫٤٧٣ و ٨ كتاب النكاح - باب استبراء الأمة ، تهذيب الأحكام : ٦٧٫١٣٥ كتاب الطلاق - باب في عدد النساء ، دعائم الإسلام ۱: ۱۲۹ کتاب الطهارة - ذكر الاستبراء .
(۳) سورة البقرة : ۲۲۸ ، الكافي ٦: ۸۹ - ۱٫۹۰ - ۲ كتاب الطلاق - باب عدة المطلقة وأين تعتد ، التهذيب : ١٫١١٦ - ٣ كتاب الطلاق - باب عدد النساء .
(٤) سورة المائدة ٦:٥. الكافي ٣: ١٫٣٥ كتاب الطهارة - باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ، تهذيب الأحكام ١ ٢٫٦ كتاب الطهارة - باب الأحداث الموجبة للطهارة .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
