الشوهاء (١) مع أنها لا تفتن الشباب، وأباح النظر إلى محاسن الأمة الحسناء مع أنها تفتن الشيخ (۲) ، وقطع سارق القليل (٣)، وعفا عن غاصب الكثير، وجلد بالقذف بالزنا ) ولم يجلد بالقذف بالكفر، وقبل في القتل والكفر شاهدين (٥) وأوجب في الزنا أربعة (٦) وهو دونهما، وجلد قاذف الحر الفاجر (۷) وعفا عن قاذف العبد العفيف ) ، وأوجب على الصبية المتوفى عنها زوجها العدة (٩) ، وفرق في العدة بين الموت (١٠)
ة الطوسي ۵: ۳۷۱ ، المختلف للعلامة ٩: ۱۳۷.
وذهب إلى ذلك من العامة أبو حنيفة وآخرون كما في : المبسوط للسرخسي ٩: ٤١ ، بدائع الصنائع ٣٨٧ ، حلية الأولياء ١٠:٨ .
(١) سورة النور ٢٤ : ٣٠ - ٣١ .
(۲) ذكره السيد المرتضى في الذريعة ٢ : ٦٩٠ ، وورد مؤداه في أحكام القرآن للجصاص ۳ : ۳۱۷.
(۳) سورة المائدة ۰۵ ۳۸ ، الكافي ۷ ۱٫۲۲۱ - ٤ كتاب الحدود - باب قيمة ما يقطع فيه السارق ، تهذيب الأحكام ۱۰ : ۱٫۹۹ کتاب الحدود - باب الحد في السرقة .
(٤) سورة النور ٢٤ : ٤ الكافي ۷ ۱٫۲۰۵ - ٤ كتاب الحدود - باب حد القاذف ، تهذيب الأحكام ٦٥:١٠ - ١٫٦٦ كتاب الحدود - باب الحد في القرية .
(۵) الكافي ٧: ٧٫٤٠٤ كتاب الشهادات - باب النوادر ، تهذيب الأحكام ١٠: ٦٦١٫١٦٦ باب البينات على القتل .
(٦) سورة النساء ١٥:٤ ، الكافي ۱۲٫۱۷٦٧ كتاب الحدود - باب التحديد ، تهذيب الأحكام ۱۰ ۱٫۲ كتاب الحدود - باب حد الزنا ...
(۷) سورة النور ٤:٢٤ .
(۸) دعائم الإسلام ٤٦٠٠٢ - ١٦٢٦٫٤٦١ كتاب الحدود - فصل ذكر حد القذف.
(٩) الخلاف للشيخ الطوسي ٥: ۷۳ ، الأم للشافعي ٥: ۲۳۲، المبسوط للسرخسي ٦٠٠٦
(۱۰) سورة البقرة ٢ : ٢٣٤، الكافي ٦ : ۱٫۱۱۳ كتاب الطلاق - باب علة اختلاف عدة
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
