الخامس عشر : روى أبو هريرة أنه الله قال : إن المرأة والكلب والحمار يقطعون الصلاة فمشت عائشة في خف واحدة وقالت : لأحنين أبا هريرة ، فإني ربما رأيت الرسول الله وسط السرير وأنا على السرير بينه وبين القبلة (١) .
السادس عشر: روى أبو هريرة عنه الله إن الميت على من غسله الغسل وعلى من حمله الوضوء، فبلغ ذلك عائشة فقالت : أنجاس موتاكم ؟ !(۲) وهذا تكذيب .
السابع عشر : عن إبراهيم : إن علياً الله بلغه أن أبا هريرة يبدأ بميامنه في الوضوء وفي اللباس ، فدعا بماء فتوضأ وبدأ بمياسره وقال : الأخالفن أبا هريرة (٣) .
الثامن عشر : إن أصحاب عبد الله لما بلغهم خبر أبي هريرة : من قام من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، قالوا : إن أبا هريرة مكثار فكيف نصنع بالمهراس (٤) .
التاسع عشر : لما قال أبو هريرة : حدثني خليلي ، قال له علي الله : متى كان خليلك (٥) ؟ !
العشرون : لما روى أبو هريرة : من أصبح جنباً فلا صوم له». أرسل
(۱) ورد بتفاوت في تأويل مختلف الحديث : ۲۸ ، شرح معاني الآثار ١ : ٤٦١ باب المرور بين يدي المصلي هل يقطع عليه ذلك صلاته أم لا ؟ .
(۲) ورد بتفاوت في سنن البيهقي ١: ۳۰۱ و ۳۰۷ كتاب الطهارة - باب الغسل من غسل الميت .
(۳) ورد بتفاوت في تأويل مختلف الحديث : ۲۸ .
(٤) ورد يتفاوت في سنن البيهقي ٤٧:١ - ٤٨ كتاب الطهارة - باب صفة غسلهما .
(٥) تأويل مختلف الحديث : ۲۸ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
