وتمنع في التلازم وفي المقدمتين مع النتيجة ، القياسية ، ولو كفى هذا الوجه في إطلاق اسم القياس، لوجب أن يسمى كل دليل به ؛ فإن المتمسك بالنص يجعل مطلوبه مساوياً للنص في المعلومية ، ولو صح ذلك لا متنع أن يقال : ثبت الحكم في محل النص بالنص ، بل بالقياس .
ولو أريد تعريف القياس ، قيل : إنه قول مؤلف من أقوال إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر (١) .
البحث الثاني
في أركانه (۲)
قد عرفت أن القياس هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة فيهما ، فلا تتحقق ماهيته إلا بهذه الأمور الأربعة ؛ لأنه نسبة بين
(١) من القائلين : الرازي في المحصول ١٦٥ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ۱۵۷ ۲
(۲) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : العدة للشيخ الطوسي ٢: ٦٤٩ ، معارج الأصول : ۱۸۳ ، الفصول للجصاص ٤: ۱۰۰ ، تقويم الأدلة ۲۷۸ و ۲۹۲ ، المعتمد ۷۰۰:۲ ، الفقيه والمتفقه ١ ٥١٢ ، اللمع : ۲۱۲ الفقرة ٢٦٢ ، شرح اللمع ٢:
٨٢٤ الفقرة ٩٥٣ ، أصول السرخسي (المحرر (۲) : ۱۳۲ ، قواطع الأدلة ٤ : ١٦٩ .
المستصفى ٣ ٦٧٠ ، شفاء الغليل : ۲۲ ، ميزان الأصول ۲ : ۸۳۳ ، بذل النظر : ۵۸۲ ، المحصول ٥: ١٦ ، روضة الناظر : ۸۷۵ ، الإحكام للأمدي ۳: ۱۷۱ ،
منتهى الوصول : ١٦٧ ، المختصر (بيان المختصر (٣) : ١٤، الحاصل ۲ ۰۸۲۸
الكاشف عن المحصول ٦ : ١٦٨ ، التحصيل ۲ : ۱۵۷ ، نفائس الأصول ۷ : ٣٢٢٣ . منهاج الوصول الإبهاج في شرح المنهاج ١٣ : ٤٠ ، المغني : ۳۰۰ ، شرح مختصر الروضة ٣: ٢٢٦ ...
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
