المقصد الحادي عشر ٫ في القياس .
شيئين هي التساوي (١) لا من كل وجه ، بل في الحكم الشرعي ، لا مجاناً ، بل الجامع صالح للتعليل .
فالأمور الأربعة ضرورية :
الأول : الأصل .
الثاني : الفرع .
الثالث : العلة .
الرابع : الحكم .
فإذا قسنا النبيذ على الخمر في التحريم ، فأصل القياس إما أن يكون هو الحكم الثابت في الخمر، أو علة ذلك الحكم - أعني الباعث عليه ـ وهو الإسكار المناسب له ، أو النص الدال على ثبوت ذلك الحكم ..
فالفقهاء جعلوا الأصل اسماً لمحل الحكم المنصوص عليه وهو الخمر (٢). والمتكلمون جعلوه اسماً للنص الدال على ذلك الحكم (۳).
ويضعف قول الفقهاء بأن أصل الشيء ما تفرع عليه غيره، والحكم المطلوب إثباته في النبيذ ليس متفرعاً عن الخمر ؛ لأن الخمر لو لم يوجد فيه ذلك الحكم - وهو التحريم - لم يمكن تفريع التحريم في النبيذ عليه ،
(۱) في (ف) زيادة فينبغي أن يكون الأصل هو الحكم الثابت في محل الوفاق والعلة فرع محل الوفاق ، أصل في محل الخلاف .
(۲) منهم : السيد المرتضى في الذريعة ٢ : ٦٦٩ ، الشيخ الطوسي في العدة ٢ : ٦٤٩ . المتحقق الحلي في معارج الأصول : ۱۸۳ ، البصري في المعتمد ۲: ۷۰۲، السمعاني في قواطع الأدلة ٤: ١٦٩ الأمدي في الإحكام ۳ : ۱۷۲ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٦٧ .
(۳) حكاه ومال إليه البصري في المعتمد ۲ ۷۰۰ ، الرازي في المحصول ١٦:٥ . تاج الدين الأرموي في الحاصل ۲ : ۸۲۹
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
