وفقدها ، وليس لأحد أن يجري الإجازة مجرى الشهادة على الشهادة في أنها تفتقر إلى أن يحملها شاهد الأصل لشاهد الفرع ؛ لأن الرواية بالإجماع لا يحتاج فيها إلى ذلك، وأن الراوي يروي مما سمعه وإن لم يحمله ، والرواية تجري مجرى شهود الأصل في أنهم يشهدون وإن لم يحملوا .
قال : ومن يفصل في الإجازة بين "حدثني" و"أخبرني" فغير مصيب ؛ لأن كل لفظ من ذلك كذب ؛ لأن المخبر ما خبر ، كما أنه ما حدث (١) .
البحث الثالث عشر
في انفراد الراوي بالزيادة (٢)
إذا روى اثنان أو جماعة خبراً وانفرد أحدهم بزيادة لم يروها الآخر ولا تخالف الزيادة المزيد عليه ، كما لو روى جماعة : أن النبي له دخل البيت، وزاد بعضهم : وصلى ، وهما ممن تقبل روايتهما، فإن تغاير المجلس قبلت الزيادة ؛ فإنه لا يمتنع أن يكون الرسول الله في وقت دخل ولم يصل ، ودخل في وقت آخر وصلّى ، أو أنه دخل وصلى لكن البعض أهمل نقل الصلاة ونقلها الآخر .
(۱) الذريعة ٢ : ٥٦١ - ٥٦٢
(۲) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : العدة للشيخ الطوسي ١: ١٥٥ ، معارج الأصول : ۱۵۳، الفصول للجصاص ۳ ۱۷۷ ، المعتمد ۲: ٦٠٩ ، الإحكام لابن حزم ٢١٦:٢ ، العدة للقاضي ٣ : ۱۰۰٤ ، التبصرة : ۳۲۱ ، اللمع : ۱۷۳ الفقرة ٢٢٦ ، شرح اللمع ٢ ٦٥٥ الفقرة ٧٦٤ ، التلخيص ٢ ٣٩٦ الفقرة ١١٠٩ - ۱۱۱۳ ، البرهان ١: ٤٢٤ المسألة ٦٠٨ - ٦١٠ ، المستصفى ۲ : ۲۷۵ ، بذل النظر : ٤٢٥، المحصول ٤ ٤٧٣ ، روضة الناظر ٢ ٤١٩ ، الإحكام للأمدي ٢: ٣٣٦ . منتهى الوصول : ۸۵ ، المختصر (بيان المختصر (١) : ٧٤٠ ، الحاصل ٢ ٨٢١. التحصيل ۲ : ۱۵۲ ، شرح تنقيح الفصول : ۳۸۲ ، نفائس الأصول ۷: ۳۱۸۱ ، منهاج الوصول الإبهاج في شرح المنهاج (۲) : ۳۸۵ شرح مختصر الروضة ٢ : ٢٢٠.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
