نقض الوضوء بمس الذكر (۱) ، وخبر أبي هريرة في غسل اليدين عند القيام من النوم (٢) ، وخبر المقداد في المذي (۳) وغير ذلك ، أم لا . وقالت الحنفية : لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى (٤) .
لنا وجوه :
الأول : قوله تعالى : ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ ، (٥) وهو عام فيما تعم به البلوى وغيره . وقوله : إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا ) (٦) ، وغير ذلك من النصوص العامة الدالة على العمل بخبر الواحد مطلقاً .
(١) لم يرد مروياً عن ابن مسعود بل عن بسرة بنت صفوان في : الموطأ ١: ٥٨٫٤٢ كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الفرح، سنن الدارمي ١ ١٨٤ كتاب الصلاة والطهارة باب الوضوء من من الذكر ، سنن أبي داود ١ : ١٨١٫٤٦ كتاب الطهارة - باب الوضوء من من الذكر ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٩٫١٦١ كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء من من الذكر ، سنن النسائي ۱: ۱۰۰ كتاب الطهارة - باب الوضوء من من الذكر .
(۲) الموطأ ١ ۹٫۲۱ كتاب الطهارة - باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ، مسند أحمد ٢ : ٤٦٥ ، صحيح مسلم : ۲۷۸٫۲۳۳ كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها قبل غسلها ثلاثاً ، سنن البيهقي ٤٥٠١ كتاب الطهارة - باب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء .
(۳) الموطأ ١ : ٥٣٫٤٠ كتاب الطهارة - باب الوضوء من المذي ، سنن أبي داؤد ١ : ٢٠٧٫٥٣ كتاب الطهارة - باب في المذي، سنن ابن ماجة ١: ٥٠٥٫١٦٩ كتاب الطهارة - باب الوضوء من المدى
(٤) منهم : الدبوسي في تقويم الأدلة : ۱۹۹ ، السرخسي في أصوله (المحرر (١) : ٢٧٦ ، البزدوي في أصوله كشف الأسرار (۳) : ۱۲ - ۱۳ و ٢٣ - ٢٥ ، الأسمندي في بذل النظر : ٤٧٤ .
(٥) سورة التوبة ۹ ۱۲۲ .
(٦) سورة الحجرات ٦:٤٩ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
