والكرخي وأكثر الفقهاء إلى وجوب الحمل على الظاهر دون تأويل
الراوي .
قال الشافعي : كيف أترك الحديث لقول قوم لو عاصرتهم لحاججتهم بالحديث (۱)؟
البحث التاسع
في نسبة المتن إلى المعلوم وغيره مما تعم البلوى به (۲)
خبر الواحد إن اقتضى علماً وكان في الأدلة القاطعة ما يدل عليه جاز ؛ لإمكان أن يكون الله قاله واقتصر به على أحاد الناس ، واقتصر بغيرهم على الدليل القطعي. وإن لم يوجد ما يدل عليه قطعاً وجب رده ، سواء اقتضى عملاً أو لا ؛ لأنه لما قصر عن إفادة العلم مع ورود التكليف بالعلم لزم تكليف ما لا يطاق، إلا أن يكون الرسول ﷺ أوجب العلم به على من شافهه دون غيره .
وإن اقتضى عملاً قبل، سواء عمت البلوى به كخبر ابن مسعود في
(۱) حكاه الأمدي في الإحكام ٢ : ٣٤٢ .
(۲) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : المعتمد ۲: ٦٥٩ ، العدة للقاضي أبي يعلى ٨٨٥٣ ، إحكام الفصول للباجي : ٢٦٦ ، التبصرة : ٣١٤. شرح اللمع ٦٠٦:٢ الفقرة ۷۰۱ ، التلخيص ٢ ٤٣١ الفقرة ۱۱۵۵ ، البرهان ١ ٤٢٦ المسألة : ٦١١ . أصول السرخسي (المحرر (١) : ٢٧٦ أصول البزدوي ( كشف الأسرار (۳) : ۱۲ - ۱۳ ، قواطع الأدلة ٣٥٧:٢ ، المستصفى ۲ : ۲۸۸ ، بذل النظر : ٤٧٤ ، المحصول ٤ ٤٤٠، روضة الناظر ٤٣٢:٢ ، الإحكام للأمدي ۲ ۳۳۹ ، منتهى الوصول : ٨٥، المختصر (بيان المختصر (١) : ٧٤٦ الحاصل ۲ ۸۰٧، الكاشف عن المحصول ٦ ١٠٠ ، التحصيل ٢ : ١٤٣ ، شرح تنقيح الفصول : ۳۷۲.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
